بعد الطعن في أدلة المشهور: «انه ان ثبتإجماع فعليه المعتمد في الفتوى و الافوجوب غسل الشعر كما هو الموافق للاحتياطو التقوى هو الأقوى» و الى ذلك ايضا يميلكلام شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) فيالحبل المتين.
و العجب من شيخنا الشهيد الثاني (رحمهالله) في شرح الألفية، حيث قال- بعد ان صرحبعدم وجوب غسل الشعر الا ان يتوقف عليه غسلالبشرة- ما لفظه:
«و الفرق بينه و بين شعر الوضوء النص»انتهى. فانا لم نقف على نص في هذا الباب ولا نقله ناقل من الأصحاب سوى ما ذكرنا هنامن الاخبار، و هي ان لم تدل على غسل الشعرفلا أقل ان لا تدل على عدمه، و اما فيالوضوء فغاية ما تمسكوا به بالنسبة إلىشعر الوجه دخوله فيما يواجه به و بالنسبةإلى اليد فبدعوى التبعية و التغليب لاسماليد على جميع ما عليها كما عرفت. وبالجملة انه لا دليل لهم في الفرق إلاالإجماع ان تم.
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء الىالجسد من شعر و غيره، و يدل عليه عموم ماعلق فيه الحكم على الجسد من الاخبار. وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة عليهاالسوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدرييجري الماء تحتهما أو لا، كيف تصنع إذاتوضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخلالماء تحته أو تنزعه. الحديث» و حينئذ فماأشعر بخلاف ذلك- كحسنة الحسين بن ابىالعلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله منمكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيتحتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيدالصلاة» حيث دلت على اغتفاره مع النسيان وان ذكره بعده، و هو خلاف ما عليه الأصحاب،و بمضمون هذه الرواية صرح في الفقيه فقال:«فإذا كان مع