حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فلا يخرج عن الدخول في الرأس و الجانبالأيمن و الأيسر المعبر بها في جملة منالاخبار و (اما ثانيا)- فلانه لا يلزم منعدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوبالغسل، لإمكان الزيادة في الماء حتى يروى،كما في حسنة الكاهلي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في المرأة التي في رأسها مشطة حيثقال (عليه السلام): «. فإذا أصابها الغسلبقذر مرها ان تروي رأسها من الماء و تعصرهحتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها. الحديث». و (اما ثالثا)- فلما روي في صحيحة حجر بنزائدة عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «منترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار»و التأويل بالحمل على ان المراد بالشعرةما هو قدرها من الجسد لكونه مجازا شائعاكما ذكروا و ان احتمل الا انه خلاف الأصلفلا يصار اليه الا بدليل، إذ وجوب غسلالجسد كملا في الغسل و عدم صحته الا بذلكمما تكفلت به الأخبار المستفيضة، و يزيدذلك بيانا و تأكيدا ما روي عنه (صلّى اللهعليه وآله) مرسلا من قوله: «تحت كل شعرةجنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة» و ماورد في حسنة جميل قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون. فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كنيجمعنه ثم وصف أربعة امكنة ثم قال يبالغنفي الغسل» و صحيحة محمد بن مسلم عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: «حدثتني سلمىخادمة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)قالت: كان اشعار نساء النبي (صلّى اللهعليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكانيكفيهن من الماء شيء قليل، فاما النساءالآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء». و من ثم قوى بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين وجوب غسله، قائلا