حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 10
نمايش فراداده

من شوب الاشكال، لما ذكره السيد (قدس سره)من شيوع الفتوى في عصره بما ذكره و عدمالمخالف سابقا في ذلك، فهو مما يثمر الظنالغالب بكون أصحاب الطبقة المتصلة بأصحابالعصمة (سلام الله عليهم) كانوا على ذلكالقول. لكن فيه ما ذكرنا من اقتصار ثقةالإسلام و الصدوق (قدس سرهما) في كتابيهماالكافي و الفقيه على الاخبار الدالة علىعدم الغسل مع ما علم من حالهما في ديباجتيكتابيهما سيما الصدوق. و كيف كانفالاحتياط- بان يغتسل ثم يحدث ثم يتوضأ-سبيل النجاة، عجل الله تعالى الفرج لمنبزبل عنا أمثال هذه الرتج.

ثم العجب من شيخ الطائفة (نور الله مرقده)حيث عمل في هذا المقام على هذه الروايات واستند إليها في الحكم المذكور، و طعن فيرواية حفص المعارضة لها ثم حملها علىالتقية و في كتاب الصوم من التهذيب طعن فيمرسلة علي بن الحكم بأنه خبر غير معمولعليه و هو مقطوع الاسناد و لا يعول عليه.

هذا. و صريح كلام السيد المتقدم هو وجوبالغسل بالوطء في الدبر على كل من الفاعل والمفعول، و هو ظاهر كل من قال بالوجوب، الاان المفهوم من كلام العلامة في المنتهىانه تردد في الوجوب على المرأة، حيث قال:«و هل يجب على المرأة الموطوأة في الدبرالغسل مع عدم الانزال؟ فيه تردد» و نقل عنظاهر كلام ابن إدريس الوجوب، و استدل لهبقوله (عليه السلام): «أ توجبون عليه الحد والرجم. الى آخر