حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذلك» عوض قوله: «فيما دون الفرج» و منالظاهر- سيما بانضمام افراد اسم الإشارةدون تثنيته- ظهوره في القبل، إذ هو المعهودو المتكرر فيختص بالإشارة، و بالجملةفتطرق احتمال الدبر على بعد- كما يدعيهالخصم- و ان سلم الا انه لا يقاوم الظاهرالمتبادر من اللفظ و ما يتناقل فيعباراتهم و يدور في محاوراتهم- من انه إذاقام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلام شعري وخطاب جدلي، إذ لو تم لانسد باب الاستدلال،إذ لا لفظ الا و هو قابل للاحتمال و لا دليلالا و للمنازع فيه بذلك مجال و به ينسد بابإثبات الإمامة و النبوة و التوحيد، كما لايخفى على الماهر الوحيد و من القى السمع وهو شهيد.


و (ثانيها)- ما رواه الكليني و الشيخ فيالصحيح عن البرقي رفعه عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا اتى الرجل المرأةفي دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، و انانزل فعليه الغسل و لا غسل عليها».


و أجيب بضعف الرواية بالإرسال، معالمعارضة برواية حفص المتقدمة، و باحتمالالحمل على عدم غيبوبة الحشفة.


و (ثالثها و رابعها)- ما رواه الشيخ فيالصحيح عن ابن محبوب عن بعض الكوفيين رفعهالى ابي عبد الله (عليه السلام) «في الرجليأتي المرأة في دبرها و هي صائمة؟ قال: لاينقض صومها و ليس عليها غسل» و ما رواهأيضا في الصحيح عن علي بن الحكم عن رجل عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اتىالرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقضصومها و ليس عليها غسل».


و أنت خبير بان هذه الروايات الثلاث و انضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث الا انهالما كانت صريحة الدلالة على المطلوب-معتضدة بظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة معانها لا معارض لها في صراحتها بل مطلقا علىما حققناه آنفا إلا مرسلة حفص و هي لذلكتضعف عن المعارضة- كان أظهر القولين هوالثاني. الا ان الحكم بعد لا يخلو

/ 479