حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 92
نمايش فراداده

و رواية عبد الله بن سنان قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام): لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان».

و روى الصدوق في العلل عن أبي يحيىالواسطي عمن حدثه قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ فقال: لا انمايجنب الظاهر و لا يجنب الباطن، و الفم منالباطن» قال: و روي في حديث آخر ان الصادق(عليه السلام) قال في غسل الجنابة: «ان شئتان تتمضمض أو تستنشق فافعل و ليس بواجب،لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن».

أقول: و بهذه الاخبار يجمع بين ما دل علىالأمر بالمضمضة و الاستنشاق و ما دل علىنفيهما كما سيأتي ذكره ان شاء الله بحمل مادل على النفي على نفي الوجوب و ما دل علىالأمر على الاستحباب، و في خبر زرارة أيضا:«. إنما عليك ان تغسل ما ظهر» و من البواطنالثقب الذي يكون في الاذن للحلقة إذا كانبحيث لا يرى باطنه للناظر، و به صرح فيالمدارك و جزم به شيخه المولى الأردبيلي،و نقل عن المحقق الشيخ علي (ره) في حاشيةالشرائع انه حكم بإيصال الماء الى باطنهمطلقا. و لا يخفى ما فيه. و ينبغي ان يعلمايضا ان الظاهر وجوب غسل باطن الأذنين و هوما يرى للناظر من سطح باطنهما عند تعمدالرؤية لدخوله في الظاهر و ان توقف علىالتخليل وجب، قال في التذكرة في تعدادواجبات الغسل: «و يغسل أذنيه و باطنهما ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه» و علىذلك يحمل ايضا ما ذكره في المقنعة حيث قال:«و يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسلباطنهما و يلحق ذلك بغسل ظاهرهما».

(التاسعة)[الارتماس في الماء الراكد‏]

قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) فيالمقنعة: «و لا ينبغي له ان يرتمس في الماءالراكد، فإنه ان كان قليلا أفسده و ان كانكثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه».