حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استدل له الشيخ (رحمه الله) في التهذيببالنسبة إلى الحكم الأول بأن الجنب حكمهحكم النجس الى ان يغتسل فمتى لاقى الماءالذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، و بالنسبةالى الثاني بصحيحة محمد بن إسماعيل بنبزيع قال: «كتبت الى من يسأله عن الغديريجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئرفيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيهالجنب. ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا تتوضأمن مثل هذا إلا من ضرورة إليه» ثم قال (قدسسره) قوله: «لا تتوضأ من مثل هذا إلا منضرورة إليه» يدل على كراهة النزول فيه،لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة. انتهى.

و لا يخفى عليك ما في أول استدلاليه، فإنهمجرد دعوى لم يقم عليها دليل، و لم يقل بهاأحد قبله و لا بعده من الأصحاب جيلا بعدجيل، و إطلاق أخبار الارتماس شامل لما لوكان الغسل بالماء القليل، و قد ادعىالمحقق في المعتبر الإجماع على طهارةغسالة الجنب الخالي بدنه من النجاسةالعينية، و عبارة المقنعة و ان أشعرت بذلكظاهرا الا انه يمكن حملها على تلوث بدنالجنب بالنجاسة كما هو الغالب الذي انصبتعليه أخبار كيفية الغسل حسبما تقدم بيانه،مع ان رواية محمد بن ميسر عن الصادق (عليهالسلام) قال:

«سألته عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماءالقليل في الطريق و يريد ان يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال:يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قالالله تعالى: و ما جعل عليكم في الدين منحرج». - تدل بظاهر إطلاقها على جواز الغسل وان كان ارتماسا مع إمكانه استنادا الى نفيالحرج الدال على الامتنان المناسبللتعميم.

/ 479