الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليهم السلام) «انه سئل عن رجل يكون في وسطالزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيعالخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قاليتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف» و عنسماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي(عليهم السلام) «انه سئل عن رجل يكون في وسطالزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أوذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروجمن كثرة الزحام؟ قال يتيمم و يصلى معهم ويعيد إذا انصرف» و الحكم بالانتقال الىالتيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاففيه فيما اعلم و انما الكلام في الإعادة، وظاهر كلام الشيخ و من تبعه وجوبها و كذانقل عن ابن الجنيد، و قد استشكله جملة منمحققي المتأخرين و متأخريهم بان الأمريقتضي الاجزاء و قد أدى الصلاة بتيمم صحيححسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة، و من أجلذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحبابكما هي القاعدة المطردة عندهم في جميعالأبواب.
أقول: و التحقيق عندي في هذه المسألة هو انيقال لا ريب ان الجمعات و الجماعات فيوقتهم (عليهم السلام) انما كانت للمخالفينو الصلاة المذكورة في الخبرين انما هيمعهم و ذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحامو لا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيدحينئذ و الوقت غير مضيق، و ذلك لان هذاالزحام المانع انما هو باجتماعهم فيالجامع فمتى فرغوا من الصلاة و تفرقوا وخرج هو معهم أعاد صلاته، و هذا لا اشكالفيه. و اما ما ذكره في المعتبر- حيث قال: منأحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحامعن الخروج تيمم و صلى لان وقت الجمعة ضيق والتقدير تقدير عدم التمكن من الخروج و منالماء فيجزيه التيمم، و هل يعيد؟ الوجهلا، لانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعةالشرائط حال أدائها فتكون مجزئة، و قالالشيخ يعيد و كذا قال ابن الجنيد، و ربما