حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 397
نمايش فراداده

البحث في من الأولى أولوية لا تبلغ اللزومو لا تنافي التخيير. انتهى. و هو ظاهر في انالمراد بقوله أولا: «ان الأشهر منالروايتين اختصاص الجنب به» انما هواختصاص أولوية و بهذا جمع بين الخبرينالمذكورين في كلامه، و الظاهر انه لمتحضره صحيحة عبد الرحمن المذكورة يومئذ وإلا لذكرها، هذا فيما إذا كان الماء لباذلأجنبي أو مشترك بين الجميع مع فرض ان حصةكل واحد منهم لا تفي بحاجته فإنه يستحب لهبذلها للأحوج مع عدم رجاء ما يحصل بهالإكمال، و اما لو كان منذورا به للأحوج أوموصى به كذلك فالتخيير غير متجه في المقامبل يحتاج الى النظر في الراجح من الاخبارالواردة في المسألة و لا ريب في حصوله فيجانب القول بتقديم الجنب للصحيحةالمذكورة المعتضدة بالروايتين الأخريينسيما مع تضمنها للعلة المذكورة المصرح بهافي غير موضع ايضا. و اما ما ذهب اليه ابنإدريس من التفصيل المتقدم نقله عنه فإنهمبني على طرح روايات المسألة كما لا يخفى،و ضعفه لذلك أظهر ظاهر.

[تنبيهات‏] و ينبغي التنبيه على فوائد

(الاولى)- لو أمكن الجمع‏

بأن يتوضأ المحدث ثم يجمع الماء و يغتسلبه الجنب الخالي بدنه من النجاسة ثم يجمعماؤه و يغسل به الميت وجب بناء على القولبان المستعمل في الحدث الأكبر يكون مطهرا.قيل: و لو جامعهم ذات دم أو ماس ميت فإشكالو التخيير حسن و استعمال القرعة أولى، أماالعطشان فهو اولى من الجميع قطعا.

(الثانية)[عدم طهورية المستعمل‏]

قال في الذكرى بعد الإشارة إلى خبر عبدالرحمن بن ابي نجران:

«و فيه إشارة الى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر يجمعه» و أورد عليه بان جمعه لايلزم منه ان يجتمع منه ما يكفي واحدا فإنهأعم من ذلك و لا دلالة للعام على الخاص وجائز ان يعلم (عليه السلام) منه عدم اجتماعما يرفع حدثا آخر. و فيه انه يمكن ان يكونمبنى كلام شيخنا المشار اليه على عدمالاستفصال المفيد عندهم للعموم فيالمقال، لأنهم قد صرحوا في غير مقام بانترك الاستفصال يفيد العموم في المقال. نعميمكن ان يقال ان‏