جائز إلا وجه له كما عرفت، و لو تم هذاالكلام في هذا المقام لانجر الى غيره منالأحكام و هم لا يقولون بذلك بل يدورونمدار الأدلة و الاخبار و لا سيما متأخريالمتأخرين.
و بالجملة فكلامهم هنا لا يخلو من مسامحة.و كيف كان فبما أوضحناه من رواية عظمالذراع فالوجه هو التخيير بين الرواياتالثلاث كما صرح به في الفقيه و رد القولبالأربع أصابع لعدم الوقوف على مستنده، وتعليل شيخنا المشار إليه في قبوله عليلكما عرفت.
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيمحلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما منالجانب الأيمن من ترقوتة يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر كذلك بين القميصو الإزار، ذهب اليه الصدوق في المقنع والشيخان و جمهور المتأخرين و ذهب علي بنبابويه و الصدوق في غير المقنع الى جعلاليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده و يمد عليهقميصه و اليسرى عند وركه بين القميص والإزار، و عن الجعفي ان إحداهما تحت الإبطالأيمن و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصفمما يلي الفخذ، و عن ابن ابي عقيل انهاواحدة تحت إبطه الأيمن.
و الروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف،ففي صحيحة جميل أو حسنته المتقدمة قريباما يدل على القول المشهور، و في رواية يونسالمتقدمة «تجعل له واحدة بين ركبتيه نصفامما يلي الساق و نصفا مما يلي الفخذ و تجعلالأخرى تحت إبطه الأيمن» و هذه الروايةدالة على ما ذهب إليه الجعفي، و في روايتييحيى بن عبادة المتقدمتين قريبا «تؤخذجريدة رطبة قدر ذراع- و أشار بيده من عندترقوته- تلف مع ثيابه» و ظاهرهما انالموضوع جريدة واحدة، و قد تقدم كلامالصدوق في معاني الأخبار الدال على إنكارذلك، و نحو هاتين الروايتين رواية يحيى بنعبادة المكي المتقدمة أيضا و فيها «جريدةخضراء توضع من أصل اليدين إلى أصلالترقوة» و في رواية الحسن بن زياد الصيقلالمتقدمة أيضا «واحدة في اليمين و الأخرىفي الأيسر» و هي مجملة قابلة للانطباق