حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 57
نمايش فراداده

مكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلاتحضر عنده الملائكة. و روي ان الكافور يجعلفي فيه و في مسامعه و بصره و رأسه و لحيته وكذلك المسك و على صدره و فرجه» أقول: لايبعد ان يكون اقتصاره (عليه السلام) علىنقل الروايات في المقام من غير ان يفتيبشي‏ء منها خرج ايضا مخرج التقية. قال فيالذكرى: و اما المسك ففي خبرين أرسلهماالصدوق: أحدهما ان النبي (صلّى الله عليهوآله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور، والآخر عن الهادي (عليه السلام) انه سوغتقريب المسك و البخور الى الميت، ويعارضهما مسند محمد بن مسلم ثم ساقالرواية المتقدمة ثم قال: و خبر غياث ابنإبراهيم عن الصادق (عليه السلام) «ان أباهكان يجمر الميت بالعود» ضعيف السند. انتهى.أقول: لا حاجة الى الطعن بضعف السند بل و لوكان صحيح السند فان سبيله التقية التي هيفي الأحكام الشرعية أصل كل بلية، و يؤيد ماذكرنا تأكيدا ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن عبد اللَّه بن المغيرة عن غيرواحد عن الصادق (عليه السلام) قال:«الكافور هو الحنوط» و بالجملة الظاهرعندي هو القول المشهور للأخبار المذكورة ونحوها، و ما عارضها هنا محمول على التقية.و اللَّه العالم.

و منها- التجمير و أصحابنا جميعا عدا الصدوق على الكراهة،قال في المنتهى:

«ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجميرالأكفان، و قال ابن بابويه يجمر الكفن، وهو قول الجمهور» أقول: و الأخبار هنا أيضامختلفة و لكن سبيل هذه المسألة سبيلسابقتها في حمل ما دل على جواز ذلك علىالتقية فمن الأخبار الدالة على الجواز مارواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادقعن أبيه (عليهما السلام) «انه كان يجمرالميت بالعود فيه المسك و ربما جعل علىالنعش الحنوط و ربما لم يجعله و كان يكرهان يتبع الميت بالمجمرة» و عن عبد اللَّهبن سنان في الحسن عن الصادق (عليه السلام)