حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 102
نمايش فراداده

زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار مايؤدى أربع ركعات فإذا خرج هذا المقداراشترك الوقتان و معنى ذلك انه يصح ان يؤدىفي هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطولهو الظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقداراربع ركعات خرج وقت الظهر و خلص للعصر. قالالعلامة في المختلف و على هذا التفسيرالذي ذكره السيد يزول الخلاف.

[الأخبار الواردة في المسألة]

و كيف كان فالواجب هو بسط الأخبار الواردةفي المسألة و نقل ما ذكروه و بيان ما فيه منصحة أو فساد و تحقيق ما هو الحق المطابقللسداد:

فنقول من الاخبار الدالة على ما نسبوه الىالصدوق ما رواه في الفقيه في الصحيح عنزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذازالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصرفإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».

و عن عبيد بن زرارة في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقتالصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا ان هذهقبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتىتغيب الشمس».

و روى الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارةعن ابي عبد الله (عليه السلام) «في قولهتعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ» قالان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتهازوال الشمس الى انتصاف الليل: منها- صلاتانأول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبالشمس إلا ان هذه قبل هذه، و منها- صلاتانأول وقتهما من غروب الشمس الى انتصافالليل إلا ان هذه قبل هذه» و روى العياشيفي تفسيره عن عبيد بن زرارة مثله.

و روى الشيخان في الكافي و التهذيب عنعبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه‏