حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 105
نمايش فراداده

في ان الظهر مرادة بعينها حين الزوال لالأنها أحد الفعلين.

(الرابع)- رواية الحلبي «في من نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس؟ قال (عليهالسلام) ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهمافليصل الظهر ثم ليصل العصر و ان هو خاف انتفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوتهفيكون قد فاتتاه جميعا» و في معناها أخبارأخر تأتي ان شاء الله تعالى في موضعها.

(الخامس)- ما ذكره المحقق في المعتبر حيثانه نقل عن ابن إدريس انه نقل عن بعضالأصحاب و بعض الكتب انه إذا زالت الشمسدخل وقت الظهر و العصر إلا ان هذه قبل هذهثم أنكره و جعله ضد الصواب، فاعترضهالمحقق و بالغ في إنكار كلامه و التشنيععليه استنادا الى ما قدمناه من الاخبار،قال لان ذلك مروي عن الأئمة (عليهم السلام)في اخبار متعددة، على ان فضلاء الأصحابرووا ذلك و أفتوا به فيجب الاعتناءبالتأويل لا الاقدام بالطعن، ثم قال ويمكن ان يتأول ذلك من وجوه: (أحدها) انالحديث تضمن «إلا ان هذه قبل هذه» و ذلكيدل على ان المراد بالاشتراك ما بعد وقتالاختصاص (الثاني) انه لما لم يكن للظهروقت مقدر بل اي وقت فرض وقوعها فيه أمكنفرض وقوعها في ما هو أقل منه حتى لو كانتالظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصربعدها، و لانه لو ظن الزوال و صلى ثم دخلالوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصرفي أول الوقت إلا ذلك القدر فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر فيالرواية من الخص العبارات و أحسنها(الثالث) ان هذا الإطلاق مقيد برواية داودبن فرقد، و اخبار الأئمة (عليهم السلام) وان تعددت في حكم الخبر الواحد. انتهى.

و قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل بعضالاخبار المتقدمة ما لفظه: و فهم بعض منهذه الاخبار اشتراك الوقتين و بمضمونهاعبر ابنا بابويه و نقله المرتضى فيالناصرية