و فيه نظر لأنه ان أراد عدم التكليف معالتذكر فمسلم و لا ضرر فيه، و ان أراد و لوفي الصور التي قدمناها فهو ممنوع لأنا لانسلم عدم تعلق التكليف في ذلك الوقت و لميلزم ذلك من دليله الذي ذكره فإنه غير آتعليه كما عرفت. و بالجملة فالأمر هنا جارعلى قياس الوقت المشترك فيه اتفاقا كماذكرنا.
و اما ما ذكره في المعتبر من التأويل لتلكالاخبار فمع الإغماض عما فيه لا ريب انهخروج عن الظاهر و هو انما يكون عند وجودمعارض أقوى يجب ترجيحه و تقديمه في العملليتجه إرجاع ما سواه اليه، و ما ذكروه منالأدلة في المقام قد عرفت ما فيه مما كشفعن ضعف باطنه و خافية، و الاستناد فيالاختصاص الى قوله «إلا ان هذه قبل هذه»مردود (أولا) بأن غاية ما تدل عليه هذهالعبارة وجوب الترتيب و هو مما لا خلاف فيهإلا انه انما ينصرف الى الذاكر بعين ماقالوا في الوقت الذي اتفقوا على اشتراكه. و(ثانيا) بأنه لو كان ذلك منافيا للاشتراكالمطلق للزم اختصاص الوقت بالظهر ما لميؤدها و لا اختصاص له بمقدار أدائها.
و اما ما ذكره في الذكرى من الاستدلالبالآية ففيه ان الآية بالدلالة على خلافما رامه أشبه، و لهذا ان العلامة فيالمختلف جعلها من أدلة الصدوق على القولبالاشتراك من أول الوقت و ذلك لان غاية ماتدل عليه الآية المذكورة التكليفبالصلاتين أو الصلوات الأربع في ذلك الوقتالمحدود و لا يلزم من ذلك وجوب الترتيب بلالترتيب انما قام بدليل من الخارج و هوانما ينصرف الى الذاكر كما عرفت فعند عدمالتذكر يبقى إطلاق الآية على حاله.
و اما ما استدلوا به من رواية الحلبي ونحوها ففيه انه و ان اشتهر في كلامهم نسبةالقول بالاشتراك من أول الوقت الى آخرهالى الصدوق و فرعوا على ذلك جملة من الفروعكما مضى و سيأتي إلا ان معلومية ذلك منكلام الصدوق غير ظاهر حيث انه لم يصرح بهذاالقول و انما نسبوه اليه باعتبار نقلهجملة من الروايات المتقدمة، و صريح كلامهبالنسبة إلى آخر الوقت يوافق كلام الأصحابفإنه قال في باب أحكام السهو في