الإتيان بالعصر فلو صلى ثم تبين الخطأ ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلافحينئذ يجب عليه الإتيان بالظهر أداء علىالقول بالاشتراك حسب، كذا ذكره بعضالأصحاب و لا يخلو من شوب الارتياب فان منظن ضيق الوقت إلا عن أداء أربع ركعات أوتيقن ذلك فإنه على القول بالاشتراكفالواجب عليه الإتيان بالظهر لقولهم(عليهم السلام) «إلا ان هذه قبل هذه» و اماعلى القول بالاختصاص فالواجب الإتيانبالعصر كما دلت عليه رواية الحلبيالمتقدمة، و كذا لو لم يبق من الوقت إلابقدر أداء ركعة فإنها تختص بالظهر أداءعلى القول بالاشتراك و بالعصر على القولبالاختصاص.
و (منها)- ان من أدرك أربع ركعات من آخر وقتالعشاءين فإنه يجب عليه الإتيان بالمغربأولا ثم العشاء و ان لم يدرك منها إلا ركعةعلى القول بالاشتراك و تتعين العشاء علىالقول بالاختصاص.
و (منها)- ان من صلى الظهر ظانا سعة الوقتثم تبين الخطأ و وقوعها في الوقت المختصبالعصر على القول المشهور فإنه يجب قضاءالعصر خاصة على القول بالاشتراك و قضاؤهمامعا بناء على الاختصاص. و الله العالم.
لا خلاف بين الأصحاب في ان أول وقت الظهرزوال الشمس الذي هو عبارة عن ميلها وانحرافها عن دائرة نصف النهار و قد نقلالإجماع على ذلك في المعتبر و المنتهى، والأصل فيه الآية و الأخبار قال الله عز وجل «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» والدلوك هو الزوال كما نص عليه أهل اللغة ودل عليه صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) «قال الله عز و جل لنبيه (صلّى اللهعليه وآله) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ودلوكها زوالها. الحديث» و قد تقدم بتمامهمع البحث في ذيله عن معناه منقحا في فصولالمقدمة الاولى و روى