الفصل بالنافلة و عدمه، و ملخص كلامه هوان النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يجمعبين الصلاتين في وقت واحد تارة و يفرق فيوقتين تارة، و نحن انما استحببنا الجمع فيوقت و ندبنا اليه بالإتيان بالفرضين والنوافل كملا دون التفريق و هو التأخيرإلى المثل الثاني لما ثبت من دخول الوقتينبالزوال فصارت الذمة مشغولة بهما، والمبادرة إلى تفريغ الذمة من الواجب أمرمندوب اليه و محثوث عليه. و هو مشعربموافقته السائل في سقوط الأذان في الصورةالمذكورة حيث جعله جمعا لا تفريقا و من شأنالجمع سقوط الأذان فيه كما ذكره السائل، وفيه ما عرفت. و العجب ان شيخنا الشهيد فيالذكرى جرى على ذلك من غير تنبيه على ماذكرنا و أهمل السبب فيه من حيث قوله بتحديدالوقت بالمثل و المثلين لفضيلتي الظهر والعصر كما تقدم نقله عنه إلا ان الكلام فيسقوط الأذان مع الإتيان بالنوافل كما يشعربه كلامهما متى جمع الفرضين في وقت واحدفإن الأخبار دالة على ثبوت الأذان فيالصورة المذكورة، و قد تنبه لذلك السيدالسند في المدارك حيث قال بعد ان نقل عنالذكرى ملخص ما ذكرناه ما صورته: قلت ماذكره (قدس سره) جيد و الأذان إنما يسقط معالجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلفبالنافلة بينهما اما مع الإتيان بهافيستحب الأذان للثانية كما سيجيء بيانهان شاء الله تعالى. انتهى.
اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر فذهبالسيد المرتضى في الجمل و في جواب المسائلالناصرية إلى أنه غروب الشمس و هو اختيارابن الجنيد و ابن إدريس و ابن زهرة. و قالالمفيد يمتد وقتها الى ان يتغير لون الشمسباصفرارها للغروب و للمضطر و الناسي إلىمغيبها. و قال الشيخ في الخلاف آخره إذاصار ظل كل شيء مثليه. و قال في المبسوطآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه فإذا صاركذلك فقد فات وقت العصر. هذا وقت الاختيارفاما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه الى انيبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه اربعركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر الىان تغرب الشمس، و اختاره ابن البراج و ابنحمزة و أبو الصلاح و هو