حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 191
نمايش فراداده

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن إسماعيلبن مهران قال: كتبت الى الرضا (عليه السلام)و قد تقدمت في صدر المسألة السابقة، ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابيعبد الله (عليه السلام) و قد تقدمت ثمةأيضا.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:«سألت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهماالسلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبلسقوط الشفق؟ فقال لا بأس به».

و استدل في المدارك ايضا على ذلك بما رواهالشيخ في الموثق عن عبيد الله و عمران ابنيعلي الحلبي قالا «كنا نختصم في الطريق فيالصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفقو كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا علىابي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عنصلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقاللا بأس بذلك».

و في الصحيح عن ابي عبيدة قال: «سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمةو ريح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفلالناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثمانصرفوا».

و عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا بأس ان تؤخر المغربفي السفر حتى يغيب الشفق، و لا بأس بأنتعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق»أقول: و من هذا القبيل ما تقدم في موثقةجميل بن دراج من قوله: «قلت فالعشاء الآخرةقبل ان يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس».

ثم قال في المدارك: وجه الدلالة انه لو لادخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جازتقديمها عليه مطلقا كما لا يجوز تقديمالمغرب على الغروب.

احتج الشيخان- على ما نقله في المدارك والمختلف- بصحيحة الحلبي قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجبالعتمة؟ قال إذا غاب الشفق و الشفقالحمرة»