حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 204
نمايش فراداده

صلاة الصبيان، ثم قال انه لم يكن يحمدالرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبهاهله و صبيانه» و في كتاب الفقه الرضوي قال(عليه السلام): «أول وقت الفجر اعتراضالفجر في أفق المشرق و هو بياض كبياضالنهار و آخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة فيأفق المغرب و قد رخص للعليل و المسافر والمضطر الى قبل طلوع الشمس».

و في كتاب دعائم الإسلام و عنه- يعني عنجعفر بن محمد (عليهما السلام)- قال: «أولوقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفقالمشرق و آخر وقتها ان يحمر أفق المغرب وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من أفق المشرقبشي‏ء و لا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقتلغير عذر و أول الوقت أفضل».

هذا ما حضرني من الأخبار الواردة فيالمسألة، و أنت خبير بان مقتضى الجمعبينها بضم مطلقها الى مقيدها هو ان الحكمفي هذه الصلاة كغيرها من الصلوات المتقدمةفي ان لها وقتين فعلى المشهور الوقت الأولللفضيلة و الثاني للاجزاء و على القولالآخر الوقت الأول للمختار و الثانيلأصحاب الاعذار و الاضطرار، و هذا هو الذيتنادي به عبارات هذه الأخبار كما لا يخفىعلى من جاس خلال الديار و التقط من لذيذهذه الثمار.

و اما ما ذكره في المدارك بناء علىاختياره القول المشهور و تبعه من تبعهعليه- حيث قال بعد نقل القولين: و المعتمدالأول، لنا- أصالة عدم تضيق الواجب قبلطلوع الشمس و ما رواه الشيخ في الموثق عنعبيد بن زرارة، ثم أورد موثقته المتقدمةالدالة على الامتداد الى طلوع الشمس ثمرواية زرارة المتقدمة الدالة على ذلك ايضاثم قال و عن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداةركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداةتامة» و يمكن ايضا ان يستدل بصحيحة علي بنيقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر