و ما يتبع ذلك من الأحكام، روى ثقةالإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عنالفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «الفريضة و النافلة احدى وخمسون ركعة: منها ركعتان بعد العتمة جالساتعدان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبععشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة» وبهذا الاسناد عن الفضيل و البقباق و بكيرقالوا: «سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام)يقول كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم منالتطوع مثلي الفريضة».
و روى في الكافي و التهذيب عن ابن ابي عميرقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنأفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال تمامالخمسين».
و روى في الكافي و التهذيب عن حنان قال:«سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليهالسلام) و انا جالس فقال له جعلت فداكأخبرني عن صلاة رسول الله (صلّى الله عليهوآله) قال كان النبي يصلي ثماني ركعاتالزوال و أربعا الاولى و ثماني بعدها وأربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعدالمغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثمانيصلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين. قلت جعلت فداك فان كنتأقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرةالصلاة؟ فقال لا و لكن يعذب على تركالسنة».
و روى في الفقيه عن الصيقل عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «اني لأمقت الرجليأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلّىالله عليه وآله) فيقول أزيد كأنه يرى انرسول الله (صلّى الله عليه وآله) قصر فيشيء، و انى لأمقت الرجل قد قرأ