حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 295
نمايش فراداده

و لأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها و لميحصل الامتثال- ففيه و ان استجوده السيدالمذكور انه ان أريد بهذا الوقت الذي هومأمور بإيقاع الصلاة فيه بمعنى الوقتالواقعي النفس الأمري كما هو ظاهركلاميهما فهو ممنوع لان الشارع لم يجعلالواقع و نفس الأمر مناطا للأحكام الشرعيةلا في هذا الموضع و لا في غيره، و ان أريدبه ما هو وقت في نظر المكلف كما هو المناطفي جميع التكاليف فهو صادق على ما نحن فيهكما هو المفروض غاية الأمر انه وقت ظني، وسيأتي ان شاء الله تعالى في المسألةالاتية بيان قوة القول بالبناء على الظنمع الاشتباه، و حينئذ فالتحقيق ان يقالانه مكلف بإيقاع الصلاة في وقتها المعلومأو المظنون فمتى صلاها في أحدهما فقدامتثل و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء، غايةما في الباب انه قام الدليل على البطلان أووقعت كملا قبل الوقت و بقي الباقي علىالصحة بمقتضى الأمر و دلالة الروايةالمذكورة، و يؤيده رواية الأصبغ بن نباتةو موثقة عمار المتقدمتان في من أدرك ركعةمن الصبح قبل طلوع الشمس. و اما ما ذكره فيالمدارك- بعد حكمه بكونه جيدا بقوله: «و لاينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهرلاختلاف الأمرين»- فلا وجه له بعد ما عرفتلان الاختلاف بين الأمرين كما ادعاه انمايتم لو كان الوقت الذي ادعى انه مأموربإيقاع الصلاة فيه هو الوقت الواقعي النفسالأمري و قد عرفت فساده، و متى أريد بهالوقت الذي في نظر المكلف فهو يرجع الى ماذكره ثانيا من الأمر بالصلاة بحسب الظاهرفلا اختلاف بين الأمرين كما لا يخفى. والله العالم.

(المسألة السادسة) [هل يجوز التعويل علىالظن بالوقت مع التمكن من العلم؟]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان من كان له طريق الى العلم بالوقت فلايجوز له الصلاة إلا بعد العلم بذلك فان لميكن له طريق الى ذلك فهل يجوز له الاجتهادفي الوقت بمعنى التعويل على الأماراتالمفيدة للظن أو يجب عليه الصبر حتى يتيقنالوقت؟ قولان المشهور الأول.

فالكلام هنا يقع في موضعين‏

[الموضع‏] (الأول)

فيما إذا كان له طريقالى العلم‏ و قد عرفت ان مذهب الأصحاب انه لا يجوز لهالصلاة إلا بعد العلم و لا يجوز لهالتعويل‏