حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 321
نمايش فراداده

بالثاني و علله بان لها سببا، و بما روى«ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلىالصبح فلما انصرف رأي رجلين في زاويةالمسجد فقال لم لم تصليا معنا؟ فقالا كناقد صلينا في رحالنا. فقال إذا جئتما فصليامعنا و ان كنتما قد صليتما في رحالكمالكنها لكما سبحة» انتهى.

أقول: اما ما علل به اختياره لعدم الكراهةمن ان هذه النافلة ذات سبب فلا اعرف لهوجها إذ الصلاة فرادى ليست علة لاستحبابالإعادة جماعة و لا تعلق لها بها و لا ربطبينهما بالكلية و انما العلة هو أمرالشارع بذلك في هذا المقام. الا ترى انصلاة الزيارة لما كانت العلة فيها الزيارةبمعنى ان الشارع جعلها لأجلها و ناطها بهاو كذلك صلاة تحية المسجد و نحو ذلك صارت منذلك ذات سبب. و اما الخبر الذي أوردهفالظاهر انه عامي حيث لم أقف عليه في كتبأخبارنا. و بالجملة فالظاهر بناء علىالقول بكراهة النافلة المبتدأة بعد هاتينالصلاتين هو كراهة هذه الصلاة، و تخصيصاخبارها الدالة على مشروعيتها واستحبابها مطلقا بهذه الاخبار ممنوع.

(العاشر) [هل تكره الصلاة عقيب الطهارةالحادثة في هذه الأوقات؟]

قال في الذكرى: لو عرض السبب في هذهالأوقات كأن أراد الإحرام أو دخل المسجدأو زار مشهدا لم تكره الصلاة لصيرورتهاذات سبب و لأن شرعية هذه الأمور عامة. و لوتطهر في هذه الأوقات جاز ان يصلي ركعتين ولا يكون ابتداء للحث على الصلاة عقيبالطهارة، و لأن النبي (صلّى الله عليهوآله) روى انه قال لبلال: «حدثني بأرحى عملعملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بينيدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عنديمن انني لم أتطهّر طهورا في ساعة من ليل أونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي انأصلي» و أقرّه النبي (صلّى الله عليه وآله)على ذلك. انتهى.