و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبةفصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمىمسجدهم مسجد القبلتين» الى غير ذلك منالأخبار التي يضيق عنها المقام.
و اما ما يدل على وجوب التوجه نحوها زيادةعلى اتفاق المسلمين بل الضرورة من الدين،فمنها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةقال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرضفي الصلاة؟ فقال الوقت و الطهور و القبلة والتوجه و الركوع و السجود و الدعاء. قلت ماسوى ذلك؟ فقال سنة في فريضة».
و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام) لزرارة:
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت و القبلة و الركوع و السجود».
و روى الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قولالله تعالى «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِحَنِيفاً» قال أمره أن يقيم وجهه للقبلةليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصامخلصا».
و روى المشايخ الثلاثة في الصحيح فيالكافي و التهذيب عن زرارة عن ابي جعفر ومرسلا في الفقيه عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلبوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان اللهتعالى قال لنبيه (صلّى الله عليه وآله) فيالفريضة «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ماكُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْشَطْرَهُ» و اخشع ببصرك و لا ترفعه الىالسماء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك».
و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عنزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «لاصلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حدالقبلة؟ قال ما بين المشرق و المغرب قبلةكله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يومغيم في غير الوقت؟ قال يعيد».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم) في ما يجب