التفصيل. انتهى. و هو جيد إذ لم نقف فيشيء من الاخبار المستدل بها على القولالأول كما سيأتيك ان شاء الله تعالى علىالتفصيل بين القريب و البعيد بالعين والجهة كما ذكروا، بل ظاهر الآية هواستقبال شطر المسجد الحرام يعني جهتهمطلقا. و هذا أحد الوجوه التي يمكن تطرقالضعف بها الى القول الأول.
و استدل في المدارك للقول الأول بالنسبةإلى البعيد بما رواه زرارة في الصحيح عنابي جعفر (عليه السلام) انه قال: «لا صلاةإلا الى القبلة. قلت له اين حد القبلة؟ قالما بين المشرق و المغرب قبلة كله».
أقول: و يقرب من هذه الرواية ما رواهمعاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) «في الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظربعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلةيمينا أو شمالا؟ قال قد مضت صلاته و ما بينالمشرق و المغرب قبلة» أقول: لا يخفى ما فيالاستدلال بهاتين الروايتين من الإشكالفإن القول باتساع الجهة بهذا المقدار ممالم يذهب إليه أحد في ما اعلم. نعم صرحوابذلك بالنسبة الى من أخطأ ظنه في القبلة أوجهل القبلة فظهرت صلاته بعد الفراغ في مابين المشرق و المغرب فإنه لا اعادة عليه.
و استدل في الذخيرة لذلك أيضا بالأخبارالمتقدمة في صدر المبحث كخبر علي ابنإبراهيم و ما ذكره في الفقيه و صحيحةالحلبي أو حسنته و نحوها مما دل على انه(صلّى الله عليه وآله) صلى إلى الكعبة و ليسالمراد العين البتة فيحمل على جهتها كماهو المدعى و فيه ان الآية التي أوردوهادليلا على الحكم المذكور في أكثر هذهالاخبار انما تضمنت الأمر بالصلاة شطرالمسجد الحرام اي جهته و ناحيته و وجهالجمع يقتضي حمل الكعبة على جهة المسجدالحرام تجوزا لأن الآية إنما دلت على جهةالمسجد لا جهة الكعبة و أحدهما غير الآخر،و حينئذ فلا دلالة في الاخبار المذكورةعلى ما ادعوه.