حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 404
نمايش فراداده

رواية خراش فظاهر، و اما على ما ذكره منطرحها لضعفها سندا و دلالة فقال انه لاتعويل عليها فأظهر، و على كل من الوجهينتبقى الأخبار سالمة من المعارض فأي وجههنا للقرعة و أي إشكال في الحكم يوجبالرجوع إليها؟ ثم انه على القول المشهور من الصلاة الىأربع جهات يعتبر في الجهات الأربع كونهاعلى خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخرعلى وجه يحدث عنهما زوايا قوائم لأنهالمتبادر من النص. أقول: و يمكن حصول ذلكبالخطوط الثلاثة المتقاطعة على زواياقوائم بناء على ما دلت عليه صحيحة معاويةبن عمار «في من صلى ثم نظر بعد ما فرغ فرأىانه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟فقال قد مضت صلاته و ما بين المشرق والمغرب قبلة» ثم انهم بناء على القولالمذكور صرحوا بأنه لو ضاق الوقت عنالأربع اتى بما أمكن و لو واحدة الى اي جهةشاء، و بالجملة بما يتسع له الوقت. قال فيالمعتبر و كذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبعأو مرض.

(الرابع) [وظيفة العاجز عن الاجتهاد فيالقبلة]

الظاهر من كلام جملة من الأصحاب (رضوانالله عليهم) ان من لا يتمكن من الاجتهادكالأعمى و العامي مع ضيق الوقت عن التعلم والعالم بالعلامات مع خفائها لعارض من غيمو نحوه فإنه يجوز له التقليد. و ظاهر كلامالشيخ (قدس سره) في الخلاف المنع منالتقليد للأعمى و غيره و وجوب الصلاة الىأربع جهات مع السعة و التخيير مع الضيق.

احتج الأولون بأن قول العدل أحد الأماراتالمفيدة للظن فكان العمل به لازما معانتفاء العلم و عدم إمكان تحصيل ظن أقوىمنه لقوله (عليه السلام) «يجزى التحري أبداإذا لم يعلم اين وجه القبلة».

و احتج في الخلاف على ما ذكره بأن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة إذا صليا إلىأربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع و ليس علىبراءة ذمتهما إذا صليا إلى واحدة