حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 412
نمايش فراداده

(الثانية) [ما يجب فيه الاستقبال منالفريضة على الراحلة]

المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انه يجب الاستقبال بما أمكن منصلاته لقوله تعالى «فَوَلُّواوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» و على هذا فيجبعليه ان يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلةمع المكنة إذا كان المشي إلى صوب القبلة. ولو حرفها عنها عمدا لغير ضرورة بطلت صلاته.

و الذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلقبهذا الحكم صحيحة زرارة قال:

«قال أبو جعفر (عليه السلام) الذي يخافاللصوص و السبع يصلي صلاة الموافقة إيماءعلى دابته. ثم قال و يجعل السجود اخفض منالركوع و لا يدور إلى القبلة و لكن أينمادارت دابته غير انه يستقبل القبلة بأولتكبيرة حين يتوجه».

و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي«إذا كنت راكبا و حضرت الصلاة و تخاف انتنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتكعلى ظهر دابتك و تستقبل القبلة و تومئإيماء إن أمكنك الوقوف و إلا استقبلالقبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التيتريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا و مغربا، وتنحني للركوع و السجود و يكون السجود اخفضمن الركوع، و ليس لك ان تفعل ذلك إلا آخرالوقت» و ظاهر الجميع بل صريحه الاستقبالبتكبيرة الافتتاح، و قد دلت العبارةالمتقدمة على الاستقبال ايضا بالركوع والسجود و عليه العمل و ان كان المحافظة علىما ذكروه أحوط ثم انه بناء على ما قدمناذكره عنهم قيل يجب عليه تحري الأقرب إلىجهة القبلة فالأقرب، قال في المدارك: و كأنوجهه ان للقرب أثرا عند الشارع و لهذاافترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأالاجتهاد. و قيل بالعدم للخروج عن القبلةفتتساوى الجهات.

قال في المدارك: و لو قيل يجب تحري ما بينالمشرق و المغرب دون باقي الجهات لتساويهافي الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد لقولهم(عليهم السلام) «ما بين المشرق‏