اما الشهيد الأول فإنه لم يصرح بهذهالمسألة إلا في كتاب الذكرى و هذه صورةعبارته فيه: لو تبين في أثناء الصلاةالاستدبار أو أحد الجانبين و قد خرج الوقتأمكن القول بالاستقامة و لا إعادة لدلالةفحوى الأخبار عليه، و يمكن الإعادة لأنهلم يأت بالصلاة في الوقت. انتهى. و ظاهرهكما ترى التردد و التوقف في المسألة حيثذكر الاحتمالين و لم يرجح شيئا في البين، والاحتمال الأول و هو الذي نسبه مذهبا اليهانما استدل عليه بفحوى الاخبار و الظاهران مراده فحوى روايتي عبد الرحمن و سليمانبن خالد الآتيتين ان شاء الله تعالى، و هوقوله (عليه السلام): «و ان فاتك الوقت فلاتعد» فإنه يصدق في الصورة المذكورة انهفاته الوقت و هو راجع الى ما ذكره هو منالاستدلال بالروايتين المذكورتين ايضا، واين هذا من الذي نقله عنهما؟ و اما جده الشهيد الثاني فإنه لم يذكر هذهالمسألة أيضا لا في المسالك و لا في الروضةو انما ذكرها في الروض بهذه العبارة: نعملو فرض تبين التيامن أو التياسر بعد الوقتفي من أدرك منه ركعة أو المستدبر على القولبالمساواة. أمكن القول بالاستقامة و لاإعادة لإطلاق الاخبار، و عدمه لانه لم يأتبالصلاة في الوقت و لان ما بعد الوقت هنابحكم الواقع فيه فيكون بحكم الذاكر فيه. ويضعف بأن الأول مصادرة و مساواة ما بعدالوقت لما قبله مطلقا ممنوعة بل في محلالنص و الوفاق لا في جميع الأحكام علىالإطلاق. انتهى و كلامه و ان كان مؤذناباختياره ما نقله عنه إلا انه انما عللهبما قدمنا نقله عن الذكرى لا ما ذكره مناستلزام القطع القضاء المنفي حتى انهيعترض عليه بانتفاء الدلالة على بطلاناللازم. و احتمال كونهما ذكرا ذلك في غيرهذه الكتب المشهورة بعيد غاية البعد.
و (ثانيهما)- انه لا يخفى ان هذا الفرعالمذكور لا يدخل تحت شيء من اخبارالمسألة، و ما ذكروه من الوجوه الموجبةلصحة الصلاة مع الاستدارة إلى جهة القبلةلا يخلو من اشكال، و ذلك فان مورد أخبارالمسألة كون الصلاة التي وقع الانحراففيها