و كونه في غير الباب المذكور أو النقل عنالمبسوط وقع سهوا و انما هو في غيره ممكنإلا ان الشهيد في الذكرى نقل ذلك عنالمبسوط ايضا و لعله في غير الباب المذكور.
ثم ان ما ذكره السيد السند (قدس سره) منالمناقشة فيما نقله عن الشيخ (قدس سره) جيدعلى أصول جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم)و قواعدهم إلا انه خلاف ما اختاره في ماتقدم في مسألة من صلى قبل الوقت جاهلا أوساهيا حيث قال- بعد ان صرح بان الوجهالموجب للبطلان في الجميع عدم صدقالامتثال الموجب لبقاء المكلف تحت العهدة-ما لفظه: و لو صادف الوقت صلاة الناسي أوالجاهل بدخول الوقت ففي الإجزاء نظر، منحيث عدم الدخول الشرعي، و من مطابقةالعبادة لما في نفس الأمر و صدق الامتثال.و الأصح الثاني و به قطع شيخنا المحقق سلمهالله تعالى، قال و كذا البحث في كل من اتىبما هو الواجب في نفس الأمر و ان لم يكنعالما بحكمه. الى آخره فإنه لا يخفى انالمسألتين من باب واحد لاشتراكهما في انالدخول في كل منهما بحسب الظاهر ليس بشرعيو لكن قد اتفق مصادفة الصلاة في الواقع لماأمر به الشارع فان كانت المطابقة الواقعيةمجزئة كما ذكره في تلك المسألة فههنا كذلكفلا معنى لرده على الشيخ و إلا فلا فيالموضعين فلا وجه لما صار إليه في تلكالمسألة.
قال في الذكرى: لو اختلف المجتهدون صلوافرادى لا جماعة لأن المأموم ان كان محقا فيالجهة فسدت صلاة امامه و إلا فصلاته فيقطعبفساد صلاة المأموم على التقديرين. واحتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حالشدة الخوف و لأنهم كالقائمين حول الكعبةيستقبل كل واحد منهم جهة غير جهة الآخر معصحة الصلاة جماعة. و يمكن الجواب بمنعالاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة، ولو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلافالمجتهدين، و الفرق بين المصلين إلى نواحيالكعبة و بين المجتهدين ظاهر للقطع بان كلجهة قبلة هناك و القطع بخطإ واحد هنا، وكذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة.انتهى.