مخصوص من صلاة أو غيرها، و اما الرواياتالواردة في قنوت الوتر على تعددها وكثرتها فلم ينهض شيء منها على استحبابالدعاء للأربعين بل و لا الاخوان بقولمطلق و لعل من ذكر ذلك من أصحابنا نظر الىكون هذا الوقت من أفضل الأوقات و انه مظنةللإجابة فذكر هذا الحكم فيه و إلا فلا اعرفلذكره في خصوص الموضع وجها مع خلو الأخبارعنه، و كيف كان فالعمل بذلك بقصد ما ذكرناهلا بأس به. و اما ما نقل عن بعض مشايخناالمعاصرين من المبالغة في الدعاءللأربعين في هذا القنوت حتى انه يأتي بهبعد الفراغ من الركعة لو أخل به فالظاهرانه وهم من الناقل لما عرفت.
لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)في سقوط نافلة الظهرين في السفر و عليه تدلالاخبار: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عنعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليسقبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب» و عنحذيفة بن منصور في الصحيح عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لابعدهما شيء» و عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «الصلاة في السفرركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلاالمغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن فيحضر و لا سفر» و عن أبي يحيى الحناط قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاةالنافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بني لوصلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».
و انما الخلاف في ركعتي الوتيرة فالمشهوربين الأصحاب سقوطها ايضا و نقل ابن إدريسفيه الإجماع و نقل عن الشيخ في النهاية انهقال يجوز فعلها، قال في المدارك بعد نقلذلك عنه: و ربما كان مستنده ما رواه ابنبابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) انه قال: «انما صارت العشاء مقصورةو ليس تترك ركعتاها لأنها