حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 46
نمايش فراداده

مخصوص من صلاة أو غيرها، و اما الرواياتالواردة في قنوت الوتر على تعددها وكثرتها فلم ينهض شي‏ء منها على استحبابالدعاء للأربعين بل و لا الاخوان بقولمطلق و لعل من ذكر ذلك من أصحابنا نظر الىكون هذا الوقت من أفضل الأوقات و انه مظنةللإجابة فذكر هذا الحكم فيه و إلا فلا اعرفلذكره في خصوص الموضع وجها مع خلو الأخبارعنه، و كيف كان فالعمل بذلك بقصد ما ذكرناهلا بأس به. و اما ما نقل عن بعض مشايخناالمعاصرين من المبالغة في الدعاءللأربعين في هذا القنوت حتى انه يأتي بهبعد الفراغ من الركعة لو أخل به فالظاهرانه وهم من الناقل لما عرفت.

[الطريفة] (السادسة) [سقوط النوافل فيالسفر]

لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)في سقوط نافلة الظهرين في السفر و عليه تدلالاخبار: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عنعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليسقبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلا المغرب» و عنحذيفة بن منصور في الصحيح عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لابعدهما شي‏ء» و عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «الصلاة في السفرركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلاالمغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن فيحضر و لا سفر» و عن أبي يحيى الحناط قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاةالنافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بني لوصلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».

و انما الخلاف في ركعتي الوتيرة فالمشهوربين الأصحاب سقوطها ايضا و نقل ابن إدريسفيه الإجماع و نقل عن الشيخ في النهاية انهقال يجوز فعلها، قال في المدارك بعد نقلذلك عنه: و ربما كان مستنده ما رواه ابنبابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) انه قال: «انما صارت العشاء مقصورةو ليس تترك ركعتاها لأنها