حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 89
نمايش فراداده

ان جبرئيل اتى النبي (صلّى الله عليه وآله)لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فانوقتها واحد و وقتها وجوبها» أقول: يعنيسقوطها كقوله سبحانه «فَإِذا وَجَبَتْجُنُوبُها» و الضمير راجع الى الشمسبقرينة المقام.

و عن أديم بن الحر في الصحيح قال: «سمعتأبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان جبرئيلأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله)بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين غيرالمغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا».

و روي في الكافي في الصحيح عن زرارة والفضيل قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام)ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتهاواحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوطالشفق».

قال في الكافي: «و روى ايضا ان لها وقتينآخر وقتها سقوط الشفق» ثم قال:

و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لهاوقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة و ليس بينغيبوبة الشمس و بين غيبوبة الحمرة إلاشي‏ء يسير، و ذلك ان علامة غيبوبة الشمسبلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرةالقبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصليالإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاهاعلى تؤيده و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا. انتهى. و مثلهالشيخ في التهذيب و قال انما نفى بالخبرينسعة الوقت أقول: و مما يدل على الامتدادالى غروب الشفق رواية إسماعيل بن مهرانقال:

«كتبت الى الرضا (عليه السلام) الى ان قالفكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الىالبياض في أفق المغرب» و روى الشيخ عن ابنسنان- يعني عبد الله- عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال:

«وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبكالنجوم» و في رواية ذريح عن ابي عبد الله‏