قال الصادق (عليه السلام) «فضل الوقتالأول على الأخير كفضل الآخرة علىالدنيا».
و في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا صليت في السفر شيئا منالصلوات في غير وقتها فلا يضرك» أقول:المراد بغير وقتها يعني غير وقت الفضيلة وهو الوقت الأول لأن السفر أحد الأعذار كماتقدم، و يظهر من جملة من الاخبار ما ذكر فيالمقام و ما لم يذكر و لا سيما الخبرالأخير ان أكثر إطلاق لفظ الوقت انما هوعلى هذا المعنى اعني الوقت الأول خاصة إلامع القرينة الصارفة عنه.
و قد استفيد من الاخبار المذكورة فيالمقام بضم بعضها الى بعض ان المرادبالوقت المرغب فيه و هو الذي يكون للعبدفيه عهد عند الله سبحانه بإيقاع الصلاةفيه انما هو الوقت الأول و ان ترتب الفضلفيه أيضا أولا فأولا و هو الوقت الذي أولما فرض و ان كان الثاني وقتا في الجملة، وان التأخير الى الثاني ان كان لضرورة أوعذر فلا اشكال و لا ريب في كونه وقتا له وانه غير مؤاخذ بالتأخير و ان كان فضله أقلو ثوابه انقص، و ان كان لا كذلك فهو تضييعللصلاة و ان وقعت فيه أداء و أسقطت القضاءإلا ان صاحبها تحت المشيئة بسبب تقصيره فيالتأخير فإن شاء الله عفى عنه و قبل منه وان شاء عذبه، و ملخصه أن وقتية هذا الوقتالثاني أولا و بالذات انما هي لأصحابالاعذار و الاضطرار و رخصة لهم من حيث ذلكو ان أجزأت لغيرهم مع استحقاقهم البعد والمؤاخذة من الله سبحانه إلا ان يعفوبفضله و كرمه، و الى ما ذكرنا يشير كلامالرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه حيث قال:«و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخرالوقت رخصة للضعيف لحال علته و نفسه و مالهو هي رحمة للقوى الفارغ لعلة الضعيف والمعلول» ثم أطال بذكر بعض النظائر ومرجعه الى ما ذكرناه، و بذلك يظهر لك قوةما اخترناه