فروع (الأول) [عدم الفرق بين الساتر و غيره؟] - قال في المنتهى: لا فرق بين ان يكون الثوبالمغصوب ساترا أو غير ساتر بان يكون فوقالساتر أو تحته على اشكال. أقول: الظاهر انوجه الاشكال عنده هو ما تقدم في كلامالمحقق في المعتبر من تخصيصه التحريمبالساتر أو ما يقوم عليه أو يسجد عليه والجواز في ما عدا ذلك، و هو في هذا الكتابيحذو حذو المعتبر غالبا و في هذا المقامتوقف. و قد مضى تحقيق الكلام في المقام.
قال في المنتهى ايضا: قيل تبطل الصلاة فيالخاتم المغصوب و شبهه كالسوار و القلنسوةو العمامة. و فيه تردد أقربه البطلان. أقول:و منشأ هذا التردد ايضا هو كلام المحقق فيالمعتبر حيث انه جزم بالصحة في الخاتمالمغصوب و نحوه مما لا يستر العورة والعلامة هنا قد رجح القول المشهور.
(الثالث)- لو جهل أصل الغصب فالظاهر انه لا خلاف بينهم في الصحة لعدمتوجه النهي و لزوم تكليف ما لا يطاق.
(الرابع)- لو علم بالغصب و جهل الحكم اعني تحريم الصلاة في المغصوب فالمشهورالحاقة بالعالم في عدم المعذورية، و عللهفي الذكرى بأنه جمع بين الجهل و التقصير فيالتعلم. و لا يخفى ما فيه، و لهذا مال فيالمدارك إلى الحاقه بسابقه حيث قال بعد انذكر ان جاهل الغصب لا تبطل صلاته لارتفاعالنهى: و لا يبعد اشتراط العلم بالحكم ايضالامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليهالنهي المقتضي للفساد. و هو جيد إلا انه لميقف عليه في غير هذا الموضع و غير هذاالمقام من سائر الأحكام بل وافق الأصحابفي غير هذين المقامين في عدم معذورية جاهلالحكم كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى.
و قد تقدم في مقدمات الكتاب البحث فيالمسألة و رجحنا معذورية جاهل الحكم مطلقاعلى تفصيل تقدم بيانه.