حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة فإنه يكفينا التمسك بامتثالالأمر المتفق على كونه يقتضي الاجزاء، وذلك فإنه إذا قال الشارع «صل بعد الطهارةمستقبل القبلة مستترا بثوب طاهر» مثلافامتثل المكلف ذلك فلا ريب في صحة صلاتهلما ذكرناه، و الحكم ببطلان عبادته لو كانالمكان أو الثوب مغصوبا يحتاج الى دليلحيث ان العبادة صحة و بطلانا و زيادة ونقصانا و كمية و كيفية توقيفية و الشارع لميذكر في ما اشترطه من شروط الصلاة إباحةمكانه و لا ثوبه، و الدليل عندنا منحصر فيالكتاب و السنة دون هذه التخريجات الفكريةالتي يزعمونها أدلة عقلية مع اختلافالعقول فيها نقضا و إبراما كما في هذهالمسألة و غيرها و قد حققنا في مقدماتالكتاب عدم جواز الاعتماد على الأدلةالعقلية بل عدم وجودها بالكلية. إلا انه قد ورد هنا بعض الاخبار ممايتسارع الى الفهم منها الدلالة على القولالمشهور مثل ما رواه شيخنا المجلسي (قدسسره) في كتاب البحار عن كتاب تحف العقولللحسن بن علي بن شعبة و كتاب بشارة المصطفىللطبري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فيوصيته لكميل «يا كميل انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه و حله فلاقبول» و قريب منه ما رواه الصدوق مرسلا والكليني مسندا عن الصادق (عليه السلام)قال: «لو ان الناس أخذوا ما أمرهم الله بهفأنفقوه في ما نهاهم عنه ما قبله منهم و لوأخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه في ماأمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه منحق و ينفقوه في حق» و ما ربما يقال- من انعدم القبول انما هو بمعنى عدم ترتب الثوابو لا ينافي الصحة- فقد أبطلناه في جملة منزيرنا و لا سيما كتاب الدرر النجفية إلا انباب التأويل فيهما غير منغلق. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال و الاحتياط فيها مطلوب لا ينبغيتركه على كل حال فان كلام الفضل لا يخلو منقوة كما عرفت في هذا المجال. و الله العالم.