حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 126
نمايش فراداده

(رضوان الله عليهم) يقولون لا تجوز الصلاةفي الطابقية و لا يجوز للمعتم ان يصلي إلاو هو متحنك. و جملة من الأصحاب: منهم- صاحبالمدارك و غيره صرحوا بان المستفاد منالاخبار كراهة ترك التحنك حال الصلاة وغيرها و لا خصوصية للصلاة بذلك و انما يكوندخولها من حيث العموم على نحو ما أشرناإليه في اشتمال الصماء.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بالتحنك ما رواه الشيخ في الحسنعن ابن ابي عمير عن من ذكره عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال:

«من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء لهفلا يلومن إلا نفسه».

و عن عيسى بن حمزة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من اعتم فلم يدر العمامة تحتحنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلانفسه».

و روي ابن بابويه في الفقيه في الموثق عنعمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من خرج في سفر فلم يدرالعمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء لهفلا يلومن إلا نفسه».

و قال في الفقيه: و قال (عليه السلام) «انيلا عجب ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكهكيف لا تقضى حاجته» و قال النبي (صلّى اللهعليه وآله) الفرق بين المسلمين و المشركينالتلحي بالعمائم و ذلك في أول الإسلام وابتدائه» ثم قال و قد نقل عنه أهل الخلافايضا انه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاطالى هنا كلام الفقيه.

و نقل العلامة في المختلف و كذا من تأخرعنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامهالمتقدم نقله و ان كان ظاهره التحريم إلاانه إنما أسنده إلى مشايخه إلا ان يقال انهباعتبار عدم إنكاره و رده دال على القول بهو فيه ما فيه لإمكان توقفه.

و قال شيخنا البهائي (قدس سره) لم نظفر فيشي‏ء من الأحاديث بما يدل على استحبابهلأجل الصلاة، و من ثم قال في الذكرى واستحباب التحنك عام و لعل حكمهم‏