حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
يقولون هو ان يتغطى بثوب واحد ليس عليهغيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه علىمنكبه فتنكشف عورته. و قال النووي في شرحمسلم: يكره على الأول لئلا تعرض له حاجة مندفع بعض الهوام أو غيره فيتعذر عليه أويعسر، و يحرم على الثاني ان انكشف بعضعورته و إلا يكره. و هو بمهملة و مد. أقول: و على هذا النحو كلام جملة من علماءالعامة و منه يعلم معناه عند اللغويينمنهم و عند فقهائهم. و اما ما ذكره أصحابنا(رضوان الله عليهم) فقال الشيخ في المبسوطو النهاية هو ان يلتحف بالإزار و يدخلطرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحدكفعل اليهود و هو المشهور و المرادبالالتحاف ستر المنكبين. و قال ابن إدريسفي السرائر: و يكره السدل في الصلاة كمايفعل اليهود و هو ان يتلفف بالإزار و لايرفعه على كتفيه، و هذا تفسير أهل اللغة فياشتمال الصماء و هو اختيار السيد المرتضىفاما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذيهو السدل، قالوا هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده و يجعلهما جميعا علىمنكب واحد. أقول: ظاهر كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء و هو خلاف ما عليه الأصحابكما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا، و كيفكان فالعمل على ما دلت عليه صحيحة زرارةالمتقدمة و هو قول الشيخ المتقدم و به قالفي المعتبر. إلا انه بقي هنا شيء و هو انه هل المرادمن قوله (عليه السلام) في الخبر: «تدخل الثوب من تحت جناحك» بمعنى إدخالأحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثمجعلهما على منكب واحد بان يراد بالجناحالجنس أو ان المراد إدخال طرفي الثوب معامن تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أوالأيسر ثم وضعه على منكب واحد؟ كل محتملإلا ان الأظهر الثاني حملا للفظ على ظاهرهو الا لكان الأظهر أن يقول «جناحيك». و (منها)- كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها على المشهور و أسنده في المعتبر إلىعلمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و قالالصدوق في كتابه: و سمعت مشايخنا