النار، قال: و جعل الله الحديد في الدنيازينة الجن و الشياطين فيحرم على الرجلالمسلم ان يلبسه في الصلاة إلا ان يكونقبال عدو فلا بأس به. قال قلت فالرجل فيالسفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنيعنه أو في سراويله مشدودا، و المفتاح يخشىان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة منحديد؟ قال لا بأس بالسكين و المنطقةللمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذاخاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لايجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجسممسوخ» و روى في كتاب العلل في الموثق عنعمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد؟قال لا و لا يتختم به الرجل لانه من لباسأهل النار. الحديث».
و عن احمد بن محمد بن ابي الفضل المدائنيعن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «لا يصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد»قال الكليني: و روى إذا كان المفتاح فيغلاف فلا بأس.
و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة في القولالمذكور و الأصحاب لم يتمسكوا في مقابلتهاالا بالأصل، قال في المدارك بعد نقل قولالشيخ (قدس سره) في النهاية:
و المعتمد الكراهة، لنا على الجواز الأصلو إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلابدليل، و على الكراهة ما رواه الشيخ، ثمنقل روايتي السكوني و موسى بن أكيلالمذكورتين.
و هذا الكلام جيد على أصله من رد الأخبارالضعيفة و الاعتماد على الأصل في مقابلتهاو ان عمل بها في الكراهة و الاستحباب و قدعرفت ما فيه في غير باب، بل قال في المداركهنا: و يمكن القول بانتفاء الكراهة مطلقالضعف المستند. انتهى. و هو خلاف ما هو عليهفي غير مقام من الأحكام كما لا يخفى على منلاحظ كتابه.
و بالجملة فالحكم عند من يحكم بصحةالاخبار و لا يرى العمل بهذا الاصطلاح