حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
المحدث لا يخلو من اشكال إلا ان ظاهر حديثالنميري ان العلة في المنع من الصلاة فيهانما هو من حيث انه نجس ممسوخ، و قد قدمنافي كتاب الطهارة ان الأصح طهارته و حينئذفيضعف الاعتماد على هذه الاخبار. و يعضد ذلك ما رواه في كتاب الاحتجاج عنمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في ماكتبه الى صاحب الزمان عجل الله فرجه «انهسأله عن الرجل يصلي و في كمه أو سراويلهسكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب فيالجواب جائز» و رواه الشيخ في كتاب الغيبة. و روى الصدوق في كتاب العلل بإسناده عنعبد خير قال: «كان لعلي ابن ابي طالب (عليهالسلام) أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوتلنيله و فيروزج لنصره و الحديد الصينيلقوته و عقيق لحرزه. الحديث» و فيه دلالةعلى جواز لبس الحديد الصيني إلا انه لا يدلعلى جواز الصلاة فيه صريحا، مع ان ظاهر سندالخبر انه عامي فيضعف الاعتماد عليه فيتخصيص اخبار المنع من الحديد مطلقا سيما وقد روى الشيخ في التهذيب في باب فضل الكوفةحديثا يتضمن كراهة التختم به. و كيف كان فتسقط الكراهة بستره كما دلتعليه مرسلة الكليني و به صرح الأصحاب، قالفي المعتبر و تسقط الكراهة مع ستره وقوفابالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه. و (منها)- كراهة الصلاة في ثوب المتهم بعدم توقيالنجاسات و كذا من يعلم انه لا يتوقى النجاسات علىالمشهور بين الأصحاب و منهم الشيخ فيالنهاية حيث قال إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلميستحب ان لا يصلي فيه إلا بعد غسله و كذاإذا استعار ثوبا من شارب خمرا و مستحلشيء من النجاسات يستحب ان يغسل أولا ثميصلى فيه. و قال الشيخ في المبسوط إذا عملكافر ثوبا لمسلم فلا يصلي فيه إلا بعد غسلهو كذلك إذا صنعه له لأن