حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
سره) في الذكرى الاستدلال عليه بما رواهالعامة عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انهقال: «لا يصلي أحدكم و هو محزم» ورد بأنهفاسد لان شد القباء غير التحزم و نقل فيالبيان عن الشيخ كراهة شد الوسط. و منهم منحمل القباء المشدود على القباء الذي شدتأزراره مع انهم صرحوا بكراهة حل الأزرارفي الصلاة و انه من عمل قوم لوط كما ورد بهالخبر إلا ان يخص كراهة حل الأزراربالقميص الواسع الجيب كما تقدم تحقيقه. وبالجملة فإن الحكم لا مستند له و لا دليلعليه كما عرفت فتطويل البحث فيه مما لاثمرة له مهمة. و منها- كراهة الصلاة في الحديد إذا كان بارزا غير مستور على المشهور وربما قيل بالتحريم، قال الشيخ في النهاية:و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيءمن حديد مشهر مثل السكين و السيف فان كانفي غمد أو قراب فلا بأس بذلك. و نقل فيالمختلف عن ابن البراج انه عد في جملة مالا تصح الصلاة فيه على حال ثوب الإنسان إذاكان فيه سلاح شهير مثل سكين أو سيف، قال: وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا انيلفه بشيء و إذا كان معه دراهم سود إلا انيلفها بشيء. و الذي وقفت عليه من الاخبار الواردة فيهذا المقام كلها دالة على هذا القول ومنها- ما رواه الشيخ عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لايصلي الرجل و في يده خاتم حديد». و عن موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد الله(عليه السلام) «انه حلية أهل