حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سره) في الذكرى الاستدلال عليه بما رواهالعامة عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انهقال: «لا يصلي أحدكم و هو محزم» ورد بأنهفاسد لان شد القباء غير التحزم و نقل فيالبيان عن الشيخ كراهة شد الوسط. و منهم منحمل القباء المشدود على القباء الذي شدتأزراره مع انهم صرحوا بكراهة حل الأزرارفي الصلاة و انه من عمل قوم لوط كما ورد بهالخبر إلا ان يخص كراهة حل الأزراربالقميص الواسع الجيب كما تقدم تحقيقه. وبالجملة فإن الحكم لا مستند له و لا دليلعليه كما عرفت فتطويل البحث فيه مما لاثمرة له مهمة.

و منها- كراهة الصلاة في الحديد إذا كان بارزا غير مستور على المشهور وربما قيل بالتحريم، قال الشيخ في النهاية:و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‏ءمن حديد مشهر مثل السكين و السيف فان كانفي غمد أو قراب فلا بأس بذلك. و نقل فيالمختلف عن ابن البراج انه عد في جملة مالا تصح الصلاة فيه على حال ثوب الإنسان إذاكان فيه سلاح شهير مثل سكين أو سيف، قال: وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا انيلفه بشي‏ء و إذا كان معه دراهم سود إلا انيلفها بشي‏ء.

و الذي وقفت عليه من الاخبار الواردة فيهذا المقام كلها دالة على هذا القول ومنها- ما رواه الشيخ عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لايصلي الرجل و في يده خاتم حديد».

و عن موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد الله(عليه السلام) «انه حلية أهل‏

/ 443