حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 157
نمايش فراداده

حينئذ بما في ألفاظ بعض تلك الاخبار منلفظ الكراهة و لفظ «لا أحب و لا اشتهي» ونحو ذلك. و فيه ما فيه سيما مع تصريح موثقةعمار المتقدمة المشتملة على تمثال الطيربعدم الجواز و النهي.

و بالجملة فالمسألة عند التأمل في أدلتهالا تخلو من شوب الاشكال، و المتأخرون قدأخذوها مسلمة و لم يذكروا للكراهة دليلامنقحا و رواء نقل بعض هذه الاخبار و هي علىما عرفت، و بذلك على ما ذكرنا ان صاحبالذخيرة قد استدل للقول بالكراهة هنابموثقة عمار المذكورة و صحيحة محمد بنإسماعيل المشتملة على سؤاله من الرضا(عليه السلام) عن الثوب المعلم فكره ما فيهالتماثيل، و لم يذكر غيرهما، و ظاهرهالاعتماد في الحكم بالكراهة على لفظه«كره» في هذه الرواية فنظمها مع موثقةعمار الدالة على عدم الجواز و النهي عنتمثال الطير دليلا واحدا لأجل هذا اللفظمع ما صرح به هو و غيره من ان ورود لفظالكراهة في الاخبار أكثر كثير في التحريمكما تقدم قريبا، و مع هذا الاستدلالالظاهر الاختلال نقل قول ابن إدريسبالتخصيص بصور الحيوان و قول الشيخ فيالمبسوط و ردهما بالضعف و الحال ما ترى.

[الموضع‏] (الثالث) [ما تزول به الكراهة]

ظاهر كثير من هذه الاخبار زوال الكراهةأو التحريم على القول به بقلع رأس الصورةلو كانت صورة حيوان أو طمس عين منها، وظاهر ذلك نقص عضو من أعضاء تلك الصورة كمايشير اليه قوله (عليه السلام) في صحيحةمحمد ابن مسلم: «إذا غيرت الصورة منه» و فيهذا ما يؤيد أيضا قول ابن إدريس لأنه إذازالت الكراهة عن صورة الحيوان بمجرد نقصعضو مع ان سائر اجزائه مماثلة لما وجد منهافي الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز. وتزول الكراهة بما لو لم تكن الصورة فيالقبلة بل كانت عن يمين أو شمال أو تحت أوفوق، و تزول ايضا بما لو كانت في القبلة والقى عليها سترا. و اما ما رواه في كتابالمحاسن في الموثق عن علي بن جعفر