حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 160
نمايش فراداده

بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداهامربوطتان».

و ما رواه في الكافي عن ابي بكر الحضرمي فيالصحيح اليه قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي و عليه خضابه؟ قاللا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد انيصلي. قلت ان حناءه و خرقته نظيفة؟ فقال لايصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها».

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الحسنعن مسمع بن عبد الملك قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لايصلي المختضب. قلت و لم؟ قال لانه محتضر» وعن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابناقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ماالعلة التي من أجلها لا يحل للرجل ان يصلىو على شاربه الحناء؟ قال لانه لا يتمكن منالقراءة و الدعاء».

و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللهبن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأةيصلح لهما ان يصليا و هما مختضبان بالحناءو الوسمة؟ قال إذا برز الفم و المنخر فلابأس».

و أنت خبير بأنه كما يحتمل حمل روايةالحضرمي على الكراهة كما ذكره الشيخ (قدسسره) و من تبعه و جعلوه بذلك حكما شرعيا ومسألة مستقلة، يمكن- بل هو الأظهر- حملالخبر المذكور على المانع من القراءة أومن الإتيان بها على الوجه الأكمل كما يدلعليه خبر يونس المذكور، و على هذا فالمنعمحمول على التحريم على الأول و علىالكراهة على الثاني.

و (منها)- كراهة ما يستر ظهر القدم مما لا ساق له‏ و ان قل على المشهور بين أكثر المتأخرين وبه صرح الشيخ في المبسوط و ابن حمزة، ومثلوا له بالشمشك و النعل السندي، و صرحجملة من المتقدمين بالتحريم كالشيخين فيالمقنعة و النهاية و ابن البراج‏