حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و سلار و الفاضلين. و اما ما لا يستر الظهرأو يستره و له ساق و ان قل كالخف و الجورب- وظاهرهم انهما مما له ساق- و النعل العربيةمما لا يستر ظهر القدم فلا خلاف فيه بينهمو قال في التذكرة انه موضع وفاق بينالعلماء. و غاية ما استدل به في المعتبر على القولبالتحريم فعل النبي (صلّى الله عليه وآله)و عمل الصحابة و التابعين فإنهم لم يصلوافي هذا النوع. قال في المدارك: و هو استدلالضعيف (أما أولا) فلأنه شهادة على نفي غيرمحصور فلا يسمع. ثم لو سلمنا ذلك لم يدل علىعدم الجواز لجواز ان يكون تركه لكونه غيرمعتاد لهم لا لتحريم لبسه و (اما ثانيا)فلان هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريمالصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي (صلّىالله عليه وآله) و هو معلوم البطلان. انتهى.و هو جيد. ثم ان ظاهرهم ان مستندهم في الحكمبالكراهة انما هو تفصيا من ارتكاب ما وقعفيه الخلاف، و لا يخفى ما فيه فان الكراهةحكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح. نعم نقلالعلامة في المختلف و غيره عن ابن حمزة انهعد النعل السندي و الشمشك في ما يكرهالصلاة فيه، قال و روى ان الصلاة محظورة فيالنعل السندي و الشمشك. و هذه الرواية لمتصل إلينا، و روى الشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في كتاب الاحتجاج مما كتبهالحميري إلى الناحية المقدسة «هل يجوزللرجل ان يصلي و في رجليه بطيط لا يغطىالكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب جائز»قال في القاموس: البطيط رأس الخف بلا ساق. و هذا الخبر ممايؤيد القول بالجواز و هو المعتمد، والاحتياط لا يخفى سيما مع دعوى ورود الخبربالنهي كما يشعر به كلام ابن حمزة المتقدم. و (منها) كراهة البرطلة جمعا بين ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله(عليه السلام) «انه كره لباس البرطلة» و مارواه