حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 171
نمايش فراداده

في عدم معذورية الناسي لان العقوبة علىالنسيان و عدم التذكر لا تجتمع معالمعذورية، و غاية ما يفيده حديث رفعالقلم هو عدم العقوبة لا صحة الصلاة وأحدهما غير الآخر و بذلك يظهر ما فياستناده الى الاتفاق على عدم التأثيم.

و بالجملة فالمسألة بالنسبة إلى المكان واللباس غير منصوصة و التعليل المذكور لايصلح لتأسيس حكم شرعي لما عرفت، و أحكامالناسي في الاخبار في جملة من الأحكاممختلفة ففي بعضها كما تقدم انه غير معذور وفي بعض كنسيان الصوم و الأكل فيه حكموا(عليهم السلام) بصحة الصوم و عدم وجوبالإعادة مطلقا. و من ذلك يعلم انه ليس لهحكم كلي و لا قاعدة مطردة فالواجب الوقوفعلى موارد النصوص في كل جزئي ورد الحكم فيهبالعموم أو الخصوص و إلا فالوقوف على ساحلالاحتياط. و الله العالم.

(الثاني) [موارد جواز الصلاة في المكانالمغصوب‏]

المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في عدمجواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصبو غيره ممن علم بالغصب. و جوز المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة فيالصحاري المغصوبة استصحابا لما كانت عليهقبل الغصب، و نفى عنه البعد شيخنا المجلسيفي البحار. و لو صلى المالك في المكانالمغصوب صحت صلاته إجماعا إلا من الزيديةعلى ما ذكره في الذكرى. و لو اذن المالكللغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاعالمانع.

و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكانمغصوب مع الاختيار لم تجزئ الصلاة فيه و لافرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذنله في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصلمغصوبا لم تجز الصلاة فيه.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذهالعبارة: و اختلف في معناه ففي المعتبر انالآذن المالك لانه قال الوجه الجواز لمناذن له المالك، و قال الفاضل الآذن‏