حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الغاصب. و كلاهما مشكل (اما الأول) فلماقاله في المعتبر. و (اما الثاني) فلانه لايذهب الوهم الى احتمال جواز اذن الغاصبفكيف ينفيه الشيخ معللا بما لا يطابق هذاالحكم؟ و يمكن توجيه الأول بأن المالك لما لم يكنمتمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحةكما لو باعه فإنه باطل و لا يجوز للمشتريالتصرف فيه. و يجوز ان يقرأ «إذن» بصيغةالمجهول و يراد به الاذن المطلق المستندالى شاهد الحال فان طريان الغصب يمنع مناستصحابه كما صرح به ابن إدريس و يكون فيهالتنبيه على مخالفة المرتضى (رضي الله عنه)و تعليل الشيخ مشعر بهذا. انتهى. و قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقلعبارة الشيخ المذكورة: و الظاهر ان مرادهبالإذن إذن الغاصب و ان كان الوهم لا يذهبإلى تأثير إذنه في الصحة، إذ يمكن ان يكونالاشتراط مبنيا على العرف و ان الغالب انهلا يتمكن الغير من الصلاة فيه الا بإذنالغاصب الغالب. و حمله على ارادة المالككما هو ظاهر المعتبر بعيد جدا إذ لا جهةللبطلان حينئذ و وجهه في الذكرى بانالمالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لميفد إذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل ولا يجوز للمشتري التصرف فيه. و فيه نظرلمنع الأصل و بطلان القياس فلا يتم الحكمفي الفرع. ثم نقل ما احتمله في الذكرى منالقراءة بصيغة المجهول و ما فرعه عليه، ثمقال: و ليت شعري ما المانع من الحمل على ماذكرناه مع انه أظهر في عبارته لفظا و معنىو ما الداعي إلى الحمل على ما يوجب تلكالتكلفات؟ و سمعنا ان بعض أفاضل المتأخرينممن ولى عصرنا زاد في الطنبور نغمة و حكمبأنه لا يجوز للمالك ايضا ان يصلي فيه لانهيصدق عليه انه مغصوب، و هذا فرع ورود تلكالعبارة في شيء من النصوص و لا نص فيه علىالخصوص بل انما يستدلون بعموم ما دل علىعدم جواز التصرف في ملك الغير ثم يحتجونللبطلان بأن النهي في العبادة موجب للفسادو لا يجري ذلك في المالك و من اذن له، فكمبين من يحكم بجواز الصلاة و صحتها للغاصب وغيره و ان منع المالك صريحا و بين من يقولبهذا القول؟ انتهى كلام شيخنا المشاراليه. و هو جيد. و لعمري ان