حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 175
نمايش فراداده

هو وجوب الإتمام مستقرا آتيا بأفعالها فيالمكان المغصوب، و ذلك فان اباحة المكانعندهم انما هو من شروط الصحة كستر العورة وطهارة الساتر و نحوهما، و قد قرروا فيالأصول ان شروط الصحة انما تجب مع الإمكانو إلا سقط اعتبارها، و قد ساعدتهم الاخبارعلى ذلك لما ورد في من فقد الساتر انه يصليعاريا، و من فقد الطهارة صلى بالنجاسة علىأشهر القولين و أظهرهما، و من فقد القبلةصل الى اي جهة شاء أو الى أربع جهات (فانقيل) انا لا نمنع من الصلاة و الإتيان بهابالكلية ليلزم ما ذكرتم فانا نوجب عليهالصلاة لكن بهذه الكيفية المتقدمة مشتغلابالخروج (قلنا) من الظاهر ان الصلاةالمأمور بها شرعا المنصرف إليها الإطلاقهي الصلاة المعهودة المشتملة على الإتيانبالأركان و الواجبات على وجهها و استقبالالقبلة و نحوها و هي المعلومة عن صاحبالشرع، خرج ما خرج منها بدليل كصلاةالمريض و صلاة الحرب و صلاة الخوف و الصلاةفي السفينة و نحو ذلك مما دلت عليه الأدلةالشرعية و بقي ما بقي. و يعضده انه لم يقمدليل على هذا الشرط من أصله أعني اشتراطالإباحة في المكان، و بالجملة فالوقوف علىجادة الاحتياط طريق السلامة من الوقوع فيهذا الاحتباط. و الله العالم.

(الرابع) [حكم الصلاة تحت السقف و الخيمةالمغصوبين‏]

هل تبطل الصلاة تحت السقف و الخيمةالمغصوبين مع اباحة المكان أم لا؟ اشكاللا من حيث المكان إذ لا يدخل ذلك في تعريفالمكان المتقدم و انما هو من حيث ان هذاتصرف في المغصوب إذ التصرف في كل شي‏ءبحسب ما يليق به و ما أعد له و لا ريب انالغرض من الخيمة و السقف هو الجلوستحتهما، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضبعد تعريف المكان بتعريفين ذكرهما و البحثفيهما ما لفظه:

و على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحتسقف مغصوب أو تحت خيمة مغصوبة مع اباحةمكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما، هذا منحيث المكان اما من حيث استلزام ذلك التصرففي مال الغير فيبني على ان منافاة الصلاةلحق الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا؟ بليمكن بناؤها على حكم الصلاة في المستصحبالمغصوب غير الساتر، و قد تقدم الكلام فيهو ان‏