حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل العقلي لا يساعد على البطلان فإنالنهي ضمنا انما يتوجه الى الضد العامللتخلص من المغصوب و هو تركه لا للاضدادالخاصة. و بالجملة فلا نص يعول عليه فيأمثال ذلك و لا يتحقق بدونه الحكم ببطلانالصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة و لاجزء. و الله أعلم بحقيقة الحال. انتهى.أقول: و ملخصه هو صحة الصلاة و ان اثم منحيث التصرف في المغصوب بناء على ما قدمناهمن ان التصرف في كل شي‏ء بحسب ما يليق به وما يترتب عليه من المنفعة. و هو جيد.

(الخامس)- هل يكفي في شاهد الحال في هذاالمقام الدلالة الظنية أو لا بد من العلم؟ قولان ظاهر المشهور الأول و صرح جمع: منهم-السيد السند في المدارك بالثاني، و أكثرالأصحاب فسره بما إذا كان هناك امارة تشهدبان المالك لا يكره و هو أعم من العلم.

و يمكن ان يؤيد القول المشهور بعموماتالأخبار الدالة على جعل الأرض مسجدا له(صلّى الله عليه وآله) فان المراد به محلالصلاة كما فسره به الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و أطلق السجود على الصلاة تسميةللكل باسم الجزء، و في بعض تلك الأخبار«جعلت لك و لأمتك الأرض كلها مسجدا.الحديث» و في بعض آخر «ان الله تعالى جعللي الأرض مسجدا و طهورا أينما كنت أتيمم منتربتها و أصلي عليها».

و أنت خبير بأن الأنسب بسعة هذا الامتنانمنه سبحانه على رسوله (صلّى الله عليهوآله) و على أمته هو الاكتفاء بمجرد ظنالرضا، على ان اعتبار العلم ينفي فائدةهذا الحكم إذ قلما يتحقق ذلك في مادة.

و الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب(رضوان الله عليهم): منهم- الفاضلالخراساني في الذخيرة و شيخنا المجلسي فيالبحار- هو جواز الصلاة في كل موضع لايتضرر المالك بالكون فيه و كان المتعارفبين الناس عدم المضايقة في أمثاله و انفرضنا عدم‏

/ 443