حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الدليل العقلي لا يساعد على البطلان فإنالنهي ضمنا انما يتوجه الى الضد العامللتخلص من المغصوب و هو تركه لا للاضدادالخاصة. و بالجملة فلا نص يعول عليه فيأمثال ذلك و لا يتحقق بدونه الحكم ببطلانالصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة و لاجزء. و الله أعلم بحقيقة الحال. انتهى.أقول: و ملخصه هو صحة الصلاة و ان اثم منحيث التصرف في المغصوب بناء على ما قدمناهمن ان التصرف في كل شيء بحسب ما يليق به وما يترتب عليه من المنفعة. و هو جيد. (الخامس)- هل يكفي في شاهد الحال في هذاالمقام الدلالة الظنية أو لا بد من العلم؟ قولان ظاهر المشهور الأول و صرح جمع: منهم-السيد السند في المدارك بالثاني، و أكثرالأصحاب فسره بما إذا كان هناك امارة تشهدبان المالك لا يكره و هو أعم من العلم. و يمكن ان يؤيد القول المشهور بعموماتالأخبار الدالة على جعل الأرض مسجدا له(صلّى الله عليه وآله) فان المراد به محلالصلاة كما فسره به الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و أطلق السجود على الصلاة تسميةللكل باسم الجزء، و في بعض تلك الأخبار«جعلت لك و لأمتك الأرض كلها مسجدا.الحديث» و في بعض آخر «ان الله تعالى جعللي الأرض مسجدا و طهورا أينما كنت أتيمم منتربتها و أصلي عليها». و أنت خبير بأن الأنسب بسعة هذا الامتنانمنه سبحانه على رسوله (صلّى الله عليهوآله) و على أمته هو الاكتفاء بمجرد ظنالرضا، على ان اعتبار العلم ينفي فائدةهذا الحكم إذ قلما يتحقق ذلك في مادة. و الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب(رضوان الله عليهم): منهم- الفاضلالخراساني في الذخيرة و شيخنا المجلسي فيالبحار- هو جواز الصلاة في كل موضع لايتضرر المالك بالكون فيه و كان المتعارفبين الناس عدم المضايقة في أمثاله و انفرضنا عدم