حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و (الرابع)- الفرق بين الاذن بالصلاة والاذن بالكون المطلق فيتم في الأول مستقراو هو مختار العلامة في أكثر كتبه، و اما فيالثاني فاحتمل الأوجه الثلاثة في القواعدو التذكرة و في النهاية احتمل الأوجهالثلاثة في صورة سعة الوقت و استقرب بطلانالصلاة في صورة الضيق. و (الخامس)- الفرق بين الاذن في الصلاة أوفي الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوىفيتمها في الأول مطلقا و يخرج في الباقيمصليا مع الضيق و يقطعها مع السعة، ذهباليه شيخنا الشهيد الثاني في الروض قال وهذا هو الأجود، ثم قال و وجهه في الأول اناذن المالك في الأمر اللازم شرعا يفضي الىاللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحريمكما لو اذن في دفن الميت في أرضه أو اذن فيرهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز لهالرجوع بعدهما. و في البواقي ان الاذن فيالاستقرار لا يدل على إكمال الصلاة بإحدىالدلالات فإنه أعم من الصلاة و العام لايدل على الخاص و شاهد الحال أضعف منالإطلاق. و اما القطع مع السعة فلاستلزامالتشاغل بها فوات كثير من أركانها معالقدرة على الإتيان بها على الوجه الأكملبخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليامومئا للركوع و السجود بحيث لا يتثاقل فيالخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن قاصداأقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيقبحسب الإمكان. انتهى كلامه زيد مقامه. قالوا و كذا يخرج متشاغلا بالصلاة لو امرهبالخروج مع ضيق الوقت قبل الشروع فيالصلاة جمعا بين الحقين كما تقدم. أقول: لا يخفى ان المسألة لما كانت عاريةمن النصوص كثرت فيها الاحتمالات و تصادمتفيها التخريجات و الحكم فيها مشكل لماعرفت، و الاحتياط مطلوب بل واجب لأنالمسألة من الشبهات التي يجب فيهاالاحتياط عندنا إلا ان الأقرب الى قواعدهمو الأنسب بضوابطهم هو قطع الصلاة معالاشتغال بها في سعة الوقت و الإتيان بهاكاملة الأفعال بعد الخروج، و اما مع ضيقالوقت فان مقتضى قواعدهم في مثل هذهالصورة