العلم برضا المالك هناك على الخصوص، نعملو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجزالصلاة فيه مطلقا. و كيف كان فالظاهر انهلا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة فيالصحاري و البساتين إذا لم يتضرر المالكبها و لم تكن امارة تشهد بعدم الرضا و ان لميأذن المالك صريحا أو فحوى. و في حكمالصحاري الأماكن المأذون في غشيانها علىوجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات و الأرحية و نحوها. و لا يقدح فيالجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادةالحال و لو من الولي، قال في الذكرى: و لوعلم انها لمولى عليه فالظاهر الجوازلإطلاق الأصحاب و عدم تخيل ضرر لا حق بهفهو كالاستظلال بحائطه و لو فرض ضرر امتنعمنه و من غيره. و وجه المنع ان الاستناد الىان المالك اذن بشاهد الحال و المالك هناليس أهلا للإذن. إلا ان يقال ان الولي أذنهنا و الطفل لا بد له من ولي. انتهى. وبالجملة فالعمدة عموم الأخبار المشارإليها آنفا إذا لم تخرج تلك الافراد منهابدليل. و الله العالم.
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاةو كذا تقدم المرأة مع عدم البعد و الحائل،فقال الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزةبالمنع و الظاهر انه المشهور بينالمتقدمين و هو المختار، و قال المرتضى فيالمصباح انه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهماو به قال ابن إدريس و هو المشهور بينالمتأخرين.
و الأصل في ذلك اختلاف الاخبار و بهاختلفت الانظار و الأفكار، و ها انا اذكرلك ما وقفت عليه من الاخبار مذيلا لكل منهابما يكشف عن معناه نقاب الإبهام و منبهاعلى ما هو المستفاد منها في المقام على وجهتذعن اليه ثواقب الافهام:
فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق فيالصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاءالرجل و هو يصلي فإن النبي (صلى