الى ما ذكره و قيامه احتمالا في معنىالرواية المذكورة يتوقف على وجود دليل علىذلك من خارج مع انه لا دليل و لا قائل بذلكو الاستناد الى هذه الرواية في ذلك مصادرةفي البين.
و بالجملة فإن التحقيق عندي في المسألة هوما كشفت عنه نقاب الإبهام و أوضحته لجميعالافهام. و الله العالم.
بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها
قد صرح جمع من الأصحاب:
منهم- العلامة و الشهيدان و السيد السندفي المدارك بأنه يشترط في تعلق الحكم بكلمنهما كراهة و تحريما صحة صلاة الأخر لو لاالمحاذاة بأن تكون جامعة لجميع الشرائطالمعتبرة في الصحة سوى المحاذاة، فلايتعلق الحكم بالفاسدة بل تصح الأخرى منغير كراهة إذ الفاسدة في حكم العدم. واحتمل شيخنا الشهيد الثاني عدم الاشتراطلصدق الصلاة على الفاسدة و نفى عنه البعدفي الذخيرة. أقول: كأنه لصحة قولهم انهاصلاة فاسدة فإطلاق الصلاة أعم من الصحيحةو الفاسدة.
ثم انهم ذكروا انه على الأول فالمعتبر فيرفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع و لوعلم بعد الفراغ لم يؤثر في الصحة لأنالصلاة صارت باطلة بالمحاذاة على القولبالتحريم أو متصفة بالكراهة على القولالآخر، و ظهور الفساد بعد الفراغ لا يؤثرفي صحتها أو زوال الكراهة عنها بعد ما ثبتاتصافها به.
أقول: الظاهر ان ما ذكروه من الحكم- بأنهمتى ظهر الفساد بعد الفراغ فإنه لا يؤثر فيصحة الصلاة من حيث بطلانها ظاهرابالمحاذاة- مبني على مسألة أخرى و هو انالصلاة إذا كانت صحيحة بحسب الواقع و نفسالأمر و ان كانت بالنظر الى الظاهر باطلةفهل يحكم بصحتها باعتبار ما كانت عليه فيالواقع أو يحكم بالبطلان بالنظر الىالظاهر؟ المشهور الثاني و عليه يتجه ما ذكرهالأصحاب هنا من بطلان صلاة المحاذي لمنكانت صلاته صحيحة بحسب الظاهر لو لاالمحاذاة و ان كانت باطلة في نفس الأمربغيرها إلا انه