حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأةبحياله تصلي معه و هي تحسب انها العصر هليفسد ذلك على القوم؟ و ما حال المرأة فيصلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟ فقال لايفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة» والجواب بحمل النهي في الروايتين الأوليينعلى الكراهة و حمل الأمر بالإعادة فيالرواية الأخيرة على الاستحباب صوناللاخبار عن التنافي، مع ان الأمر بالإعادةلا يتعين كونه بسبب المحاذاة لاحتمال انيكون بسبب اقتدائها في صلاة العصر بمنيصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر فلاتدل على أحد الأمرين نصا. انتهى. و فيه (أولا) ان دليل التحريم غير منحصر فيما ذكره لما عرفت من الاخبار التي قدمناهاو بينا دلالتها على ذلك. و (ثانيا) ما عرفته في غير موضع مما تقدم منانه لا دليل على هذا الجمع بين الاخبار منالحمل على الكراهة و الاستحباب و اناتخذوه طريقا مهيعا في جميع الأبواب، وكيف يحصل صون الاخبار عن التنافي معتصريحهم في الأصول بأن الأصل في الأمرالوجوب و في النهي التحريم و بموجب ذلكيلزم العقاب و العذاب على ترك ما أمر به وارتكاب ما نهى عنه، مع ان الاستحباب ممايؤذن بجواز الترك و الكراهة مما يؤذنبجواز الفعل، فكيف مع هذا يحصل صونالاخبار عن التنافي و يخرج المكلف عنالعهدة بما قالوه. و (ثالثا) ما عرفت من انه لا معارض لهذهالأخبار الدالة على التحريم إلا ما توهمهمن تلك الأخبار الواردة في المحاذاةالمتضمنة للفصل بتلك المقادير المتقدمة،و الحال انك قد عرفت الوجه فيها و انهاتنطبق مع هذه الاخبار على أحسن وجوهالانطباق و تتفق معها بأظهر وجوه الاتفاق.نعم تبقى رواية جميل المتقدمة و قد عرفتالجواب عنها. و (رابعا) ان من العجيب قوله في الجواب عنصحيحة علي بن جعفر: «ان الأمر بالإعادة لايتعين كونه بسبب المحاذاة. إلخ» و ان تبعهفيه من تبعه فإن اسناد الابطال