حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 191
نمايش فراداده

(السابعة) [مبدأ التقدير في الأذرع‏]

قال شيخنا في الروض: مبدأ التقدير فيالعشرة أذرع من موقف المصلي إلى موقفها وهو واضح مع المحاذاة اما مع تقدمهافالظاهر انه كذلك، لانه المفهوم منالتباعد عرفا و شرعا كما نبهوا عليه فيتقدم الامام على المأموم. و يحتمل اعتبارهمن موضع السجود لعدم صدق التباعد بينبدنيهما حالة السجود بذلك القدر، و ليس فيكلامهم تصريح في ذلك بشي‏ء، انتهى. أقول: ويؤيد الأول أيضا اعتبار ما لا يتخطى بينالامام و المأموم و المأمومين بعضهم معبعض فإن مبدأ ذلك من الموقف الى الموقف.

(الثامنة) [لو صلت المرأة خلف الإمام في صفأو بجنبه‏]

قال الشيخ في المبسوط: فان صلت خلفه في صفبطلت صلاة من على يمينها و شمالها و منيحاذيها من خلفها و لا تبطل صلاة غيرهم، وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها و صلاةالامام و لا تبطل صلاة غيرهم. انتهى. و لايخفى ما فيه من الاشكال، و الأظهر هو مافصله في الروض حيث قال: لو صلت المرأة معهجماعة محاذية له فعلى القول بالتحريم تبطلصلاتها و صلاة الامام و من على يمينها ويسارها و من تأخر عنها مع علمهم بالحال ومع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير، و لو علمالإمام خاصة بطلت صلاتهما معا دونالمأمومين، و أطلق الشيخ (قدس سره) صحةصلاة المأمومين. و هذا كله انما يتم معالقول بأن الصلاة الطارئة تؤثر في السابقةأو على جواز تكبير المأموم مع تكبيرالامام و إلا صحت صلاة الإمام لتقدمها ويبقى الكلام في المأمومين. انتهى. و هو جيد.

(التاسعة) [هل يختص هذا الحكم بحالالاختيار؟]

قد أطلق جمع من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) ان هذا الحكم انما هو في حالالاختيار فلو ضاق الوقت و المكان فلاكراهة و لا تحريم، قال في الفروض و ربمااستشكل الحكم مطلقا بناء على ان التحاذيمانع من الصحة مطلقا، و النصوص مطلقةفالتقييد بحالة الاختيار يحتاج الى دليل.انتهى. و لا يخلو من قوة إلا انه يمكن انيقال ان شروط الصحة انما تعتبر مع الإمكانكما تقدمت الإشارة إليه في غير مكان.

(العاشرة) [ما يدل على استثناء مكة من هذاالحكم‏]

روى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عنالفضيل عن‏