حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 200
نمايش فراداده

و ظاهر ذلك عدم الفرق بين المسلخ و غيره والمفهوم من كلامي الصدوق في الفقيه والخصال كما تقدم و الشيخ في التهذيب تخصيصروايتي الجواز بالمسلخ حيث قال في الفقيه:

لا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام و انمايكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين. والشيخ بعد ان ذكر موثقة عمار حملها علىالمسلخ و صرح الشهيدان بنفي الكراهة فيالمسلخ ايضا. و لم نقف في الاخبار على تعرضلخصوص المسلخ بنفي و لا إثبات و إطلاق لفظالحمام شامل له إلا ان الصدوق في الخصالبعد ان نفى البأس عن الصلاة فيه ادعى انهليس بحمام. و فيه منع ظاهر فان كان ما ذكروهوجه جمع بين الأخبار فحمل النهى علىالكراهة في غير المسلخ يحتاج الى دليل إذهو حقيقة في التحريم و اما تعليل الصدوقبأنه مأوى الشياطين فغير ظاهر من الاخبارليصلح وجها للكراهة. و نقل عن العلامة فيالتذكرة انه احتمل ثبوت الكراهة في المسلخو بنى الاحتمال على علة النهى فان كانتالنجاسة لم تكره و ان كانت كشف العورةفيكون مأوى للشياطين كره. ورد بأنه ضعيفلجواز ان لا يكون الحكم معللا أو تكونالعلة غير ما ذكره. و لو جعل وجه الجمع بينهذه الأخبار ما صرحت به الروايتانالأولتان من تعليق نفي البأس على النظافةفيحمل ما دل على النهى على عدم النظافةلكان أقرب، و على هذا فيكون النهي محمولاعلى التحريم لعدم نظافة المكان.

و كيف كان فإنه لا تكره الصلاة في سطحالحمام كما صرح به غير واحد من الأصحاب. والله العالم.

و منها- بيوت الغائط، عدها الأصحاب في هذا الباب و لم أقف فيالنصوص عليه بهذا العنوان، و الظاهر انالمراد به بيت الخلاء الذي هو بيت لذلك، وظاهر الشيخ المفيد في المقنعة التحريم حيثقال: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط. و حملهالأصحاب على الكراهة لعدم ما يوجب التحريمإذ ليس إلا انها مظنة النجاسة و غاية مايوجب ذلك الكراهة.

و الأصحاب قد استدلوا على هذا الحكم بمارواه الشيخ في الصحيح عن محمد