(عليه السلام) من الحرب انما كانت تنزع وقتالصلاة لعدم إحساسه بذلك»- فلا تستحببالنسبة إليه لعدم ما يترتب عليها فإنهحاصل بدونها إلا ان الظاهر تخصيص هذهالمرتبة بهم (عليهم السلام) و من قرب منهم وقد تقدم خبر آخر بهذا المعنى في مسألةكراهة استقبال النار و يعضده مرفوعة عمروبن إبراهيم الهمداني المتقدمة أيضا (لايقال) ان النبي (صلّى الله عليه وآله) كانيستتر كما دلت عليه الاخبار المتقدمة(لأنا نقول) انه (صلّى الله عليه وآله) كانمكلفا بتشريع الشرائع و سن السنن والواجبات و تعليم الناس فلا منافاة وبالجملة فإن النهي عن الصلاة بدون السترةمخصوص بالفرد الأول و التجويز بالفردالثاني، و بذلك يظهر ما في كلامي صاحبالكافي و الوافي من التكلف الذي لا ضرورةتلجئ اليه.
قد دل خبر علي بن جعفر المذكور علىاستحباب السترة إذا صلى و في قبلته حمار ولم يذكره أحد من الأصحاب في ما أعلم، إلاان الصدوق في الفقيه روى ذلك عن علي بنجعفر ايضا مع جملة من هذه السؤالات، و هويؤذن بقوله بذلك بناء على ما قدمه في صدركتابه من انه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته.
الظاهر من هذه الاخبار استحباب الارتفاعفي السترة بأن تكون عنزة و نحوها و لو قدرذراع فيرتفع عن الأرض و هكذا الى ان ينتهيإلى مجرد الخط في الأرض، و العلة في ذلكظهور امارة التحجير فكلما كانت ارفع كانتأظهر للناظر و المارين، هذا إذا كان فيفضاء من الأرض و لو صلى في مسجد أو بيت قربمن حائطه. و نقل عن الجعفي ان الاولى بلوغالسترة ذراعا فما زاد.
يستحب الدنو من السترة، قال في الذكرى:يستحب الدنو من السترة لما روى عن النبي(صلّى الله عليه وآله) «إذا صلى أحدكم إلىسترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته» وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبرسهل